للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن مسعود: لا يقلدنّ أحدكم دينه رجلًا إنْ آمن آمن، وإنْ كفر كفر فإنه لا أُسوةَ في الشر (١).

قال أبو عمر (٢): و [قد] ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "يذْهبُ العلماء، ثم يتخذ الناس رءوسًا جُهّالًا، يُسألون فيفتون بغير علم، فيَضِلُّون ويُضِلُّون" (٣) قال أبو عمر: وهذا كله نفي قلت للتقليد، وإبطال له لمن فهمه وهُدِيَ لرشده.

ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عُيينة قال: اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهر، وشهوة خَفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهم (٤): ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم (٥) به ائتمروا (٦).


= العمال" (١/ ٣٦٠/ رقم ١٥٩٤) - وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ١٨١) من طريق بكر بن حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي -رضي اللَّه عنه-.
وعطاء اختلط، وخالد بن عبد اللَّه سمع منه بعد اختلاطه، انظر "الكواكب النيرات" (ص ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٣٠)، وعطاء في روايته عن أبي البختري نظر؛ فقد قال شعبة: "ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري، فلا تكتبه" اهـ.
وقد جاء نحو هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر: وانظر الأثر وكلامًا جيدًا عليه عند الشاطبي -رحمه اللَّه- في "الاعتصام" (٣/ ١٥٢، ٤٦٧ - بتحقيقي)، و"الموافقات" (٤/ ٤٦٠) و (٥/ ٣٦ - بتحقيقي).
(١) رواه الطبراني في "الكبير" (٨٧٦٤)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٩٧) وفيه زيادة، وليس فيه: "فإنه لا أسوة في الشر" قال في "المجمع": (١/ ١٨٠)، "ورجاله رجال الصحيح".
قلت: لكنه منقطع، كما قال ابن حزم.
وذكره ابن عبد البر في "الجامع" (١٨٨٢) دون إسناده ثم وجدتُ ابن حزم أسنده في "الإحكام" (٦/ ١٤٧) عن هبيرة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: "إذا وقع الناس في الشر، قل: لا أسوة لي في الشر".
(٢) في "الجامع" (٢/ ٩٨٨ - ٩٨٩ - ط دار ابن الجوزي)، وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق) و (ك).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٠) (كتاب العلم): باب كيف يقبض العلم، و (٧٣٠٧) (كتاب الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم (٢٦٧٣) (كتاب العلم): باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-.
(٤) في مطبوع: "الجامع": "كالصبيان في حجور أمهاتهم! وبعدها في (ك): "ما نهوا".
(٥) في المطبوع: "وما أمروا"، وما أثبتناه من "الجامع" والنسخ الخطية.
(٦) أخرجه ابن عبد البر في "الجامع" (١٨٨٥) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>