للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: طلقة واحدة (١)، ومنها أن ابن مسعود كان يُحرِّم نكاح الزانية على الزاني أبدًا (٢).


= ورواه كذلك ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود.
وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ لحال جويبر.
لكن روى سعيد بن منصور في "سننه" (١٦٩٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١)، وذكره عبد الرزاق (١١٣٦٦) عن الثوري عن أشعث بن سَوَّار عن الحكم عن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقًا فطلاق، وإن نوى يمينًا فيمين.
وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبُندار وابن عدي وغيرهم.
ونحو هذا ورد عنه من طريق آخر، فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦) من طريق شريك عن مخول بن راشد عن عامر عنه، وشريك هو القاضي ضعيف، وعامر لعله الشعبي لكن لم يذكروا لمخول رواية عنه!
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد اللَّه بن مسعود؟
وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن مسعود.
(١) اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق (١١٣٩١)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم، قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليَّ حرام، قال: ما كنت لأردها عليه أبدًا.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص لأنه هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب وهو لم يدرك عمر وفي هذه الطبقة إبراهيم النخعي وهو لم يدرك عمر أيضًا.
وروى ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وسعيد بن منصور (١٧٠١) من طريق (أيوب وخالد الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين.
وعكرمة لم يدرك عمر أيضًا.
وروى البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كان يجعل الحرام يمينًا، وجابر هو الجعفي ضعيف.
(٢) روى سعيد بن منصور في "سننه" (٨٩٦)، والبيهقي في "سننه" (٧/ ١٥٦) من طريق عبد الوهاب وأبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه قال: هما زانيان ما اجتمعا.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٦٢) لكن في الإسناد تخليط.
ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه.
لكن ورد عنه غير ذلك فقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٩٨) عن معمر عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>