للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من اللَّه أجرًا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون".

وأعاد النقل عنه في (٣/ ٤٧١) المسألة نفسها، ولكن زاد ذكر مذهب تاج الدين أبي عبد اللَّه الأرموي في المسألة.

وسمى صاحبه واسم كتابه في (٢/ ٢٠ - ٢١) لما نقل حكم المسألة نفسها منه، قال: "وحكاه أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التَّميمي المعروف بـ (ابن بَزيرة) في كتابه المسمى بـ "مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام في باب ترجمته: (الباب الثالث: في حكم اليمين في الطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب (الأيمان) (١) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، قال: وصحح. . . ".

وأعاد نقل مذهب علي في (٤/ ٥٢٠ - ٥٢١) وسمى الكتاب "شرح أحكام عبد الحق" وسمى مصنفه: "أبا القاسم التميمي".

* كتب العلل:

نقل المصنف من بعض (كتب العلل)، وصرح بأسماء كتابين منها، هما:


(١) ظن صاحب "القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب "إعلام الموقعين" أن كتاب "الأيمان" لابن القيم، وقال: "لم أجد من المترجمين لحياته من نسب هذا الكتاب إليه -أي إلى ابن القيم!! - وقد قال في الموضعين المشار إليهما: "وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟ " واللَّه أعلم".
قال أبو عبيدة: القائل في الموضعين: "وقد قدمنا. . . " هو ابن بزيزة وليس ابن القيم، والموطن الأول هو السابق وهو عندنا في (٢/ ٢٠ - ٢١)، وأما الموطن الثاني، فهو في نشرتنا (٣/ ٤٤١)، قال ابن القيم فيه بعد كلام: "قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بـ (ابن بزيرة) في "شرحه لأحكام عبد الحق": (الباب الثالث: في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء. . . " ووقع في بعض المطبوعات. "قاله عبد العزيز. . . " فأصبح: "وقدمنا. . . " من كلام ابن القيم، وهذا خطأ، فالقائل: "وقد قدمنا في كتاب الأيمان. . . " هو ابن بزيزة، هذا واضح لمن تأمل نقل المصنف عنه في مواطن من الكتاب، والعبارات التي نقلها المصنف عنه هي هي، والمتامل فيها جميعًا يقطع بما قلناه، واللَّه الموفق للخيرات، والهادي إلى الصالحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>