للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]]

المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: "التمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء" (١)، فإن هذا لا يتناول الرُّطب بالتمر.

فإن قيل: فأنتم رددتم خبَر النَّهي عن بيع الرطب بالتمر (٢) مع أنه محكمٌ صريح صحيح بحديث العَرَايا (٣)، وهو متشابه.

قيل: فإذا كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراطِ المساواةِ بين التَّمر والتَّمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العَرَايا، بل خالفتم الحديثين معًا، وأمّا نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة، [ونزَّلنا] (٤) كل سنة على وجهها ومقتضاها، ولم نضربْ بعضَها ببعض، ولم نخالف شيئًا منها؛ فأخذنا بحديث النَّهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلًا، [وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًا] (٥)، وأخذنا بحديث العَرَايا وخصَّصنا به عموم [حديث] (٦) النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباعًا لسنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلّها، وإعمالًا لأدلة الشرع جميعها (٧) فإنها كلها حق، ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال بعضه ببعض، واللَّه الموفق.

[[رد حديث القسامة]]

المثال الثاني والعشرون: رد حديث القسامة (٨) الصحيح الصريح المحكم (٩) بالمتشابه من قوله: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالِهم، ولكن اليمينُ على المُدَّعى عليه" (١٠)، والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع


(١) و (٢) و (٣) مضى تخريجها.
(٤) في المطبوع: "وتركنا".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ٣٢ - ٣٣).
(٨) "القسامة كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم، ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. "النهاية" لابن الأثير (٤/ ٦٢) (و).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه =

<<  <  ج: ص:  >  >>