للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[متناقضان من دون السنة]]

ونظير هذا: قياسُ الحَدث على السَّلام في الخروج من الصلاة بكل واحد منهما، ودعوى أن ذلك موجب الأصول، مع بُعد ما بين الحَدَث والسلام، وترك قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العِنَب المُسكر في تحريم قليل كُلٍّ منهما مع شدّة الأخوة بينهما، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول.

ونظيره أن الذمي لو مَنَع دينارًا واحدًا من الجزية انتقَضَ عهده، وحلَّ دمه وماله، ولو حَرقَ الكعبة البيت الحرام ومسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجاهر بسبِّ اللَّه ورسوله أقبح سمت على رؤوس المسلمين فعهدُه باقٍ ودمُه معصوم، وعدم النقض (١) [بذلك مقتضى الأصول، والنقض] (٢) بمنع الدينار مقتضى الأصول.

ونظيره أيضًا إباحة قراءة القرآن بالعجمية، وأنه مقتضى الأصول، ومنع رواية الحديث بالمعنى، وهو خلاف الأصول.

ونظيره: إسقاط الحد عمَّن استأجر امرأة (٣) ليزنيَ بها أو تغسل ثيابه فزنى بها، وأن هذا مقتضى الأصول، وإيجاب الحد على الأعمى إذا وَجَد على فراشه امرأة فظنها زوجته فبانت أجنبية.

ونظيره أيضًا: منع المصلي من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة وقعت فيه قطرةُ دم أو بول، وإباحتهم له أن يصلي في ثوبٍ ربعه متلطِّخ بالبول وإن كان عَذِرَة فقَدْرَ راحة الكف (٤).

ونظيره: دعواهم أن الإيمان واحد، والناس فيه سواء، وهو مجرد التصديق، وليست الأعمال داخلة في ماهيته (٥)، وأن من مات ولم يُصلِّ صلاةً قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن، وتكفيرهم من يقول: مُسَيجد أو فُقيّه، بالتصغير (٦)، أو يقول للخَمْر أو للسَّماع المُحرَّم: ما أطيبه وألذّه (٧)!


(١) في (ق): "النقض" وفي هامشة: "لعله: والنقض".
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٣) في (ك): "أمة".
(٤) انظر "بدائع الفوائد" (٣/ ١٣٠ - ١٣١).
(٥) هذا مذهب المرجئة، نسأل اللَّه السلامة. انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٧/ ١٩٥ - ٢٠٤)، و"منهاج السنة" (٥/ ٢٠٤).
(٦) نص على هذا علي القاري في "شرح ألفاظ كفرية" (رقم ١٥ - بتحقيقي).
(٧) نص على هذا علي القاري في "شرح ألفاظ كفرية" (رقم ٩٢ - بتحقيقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>