للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون استدامته عند الجمهور، والزنا من المرأة ينافي [ابتداء] (١) عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه (٢)، والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام، وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء [ولا ينافيه] (٣) [دون] (٤) دوامه، وحصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه، وطرءان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على (٥) الدوام ويمنعه في الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دوامًا، والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دوامًا (٦)، والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقًا، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمّم خلاف بين أهل العلم (٧)، ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها، ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة وخُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه، ويمنع أهل الذمة


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب الحسن وإبراهيم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في "نوادر الفقهاء" (ص ٨٠ - ٨١)، ونسب هذا القول إلى علي، أسنده عنهم ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، ولعلي محمد بن الحسن في "الآثار" (٢/ ٨٩ - "جامع المسانيد") وحكاه ابن حزم (٩/ ٤٧٨) للحسن وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وحكاه العيني في "البناية" (٤/ ٩٧) عن جابر بن عبد اللَّه وعلي والحسن.
وانظر: "الحاوي الكبير" (١١/ ٢٥٩)، و"حلية العلماء" (٦/ ٣٧٧)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢٤)، و"اختلاف العلماء" (ص ١٦٨)، و"المغني" (٦/ ٦٠٣)، و"الإشراف" (٣/ ٣١٦ رقم ١١٥٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، و"تكملة المجموع" (١٦/ ٢٢٣)، و"المعونة" (٢/ ٧٩٥).
(٣) سقطت من (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ق): "في".
(٦) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٢٨).
(٧) اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم البطلان، وأما الحنفية فقالوا بالبطلان، وانظر: "الأم" (١/ ٦٤)، "المهذب" (١/ ٤٤)، "المجموع" (٢/ ٣٤٢)، "الخلافيات" (٢/ ٤٤٩ مسألة ٢٦) وتعليقي عليه، "المدونة" (١/ ٤٦)، "الاستذكار" (٣/ ١٦٩)، "الإشراف" (١/ ١٣٧ مسألة رقم ٧٧) وتعليقي عليه "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٩)، "الإنصاف" (١/ ٢٩٨)، "الأصل" (١/ ١٢٠)، "المبسوط" (١/ ١٢٤ - ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>