للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الوقت تحريمًا له وسدًا للذريعة (١)، وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس؛ فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لها، بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف يُقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواء، وهو الوقت الذي تكون فيه بين قرني الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلأن تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى والأحرى، فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحّه؛ فقد تبيّن أنَّ الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي وافقتموه فيها.

[[القياس الصحيح]]

وهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام -قدس اللَّه روحه- وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دلّ عليه النص، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معًا (٢)، وباللَّه التوفيق.

ومن العجب أنهم قالوا: لو صلَّى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت صلاته وكان مدركًا لها؛ لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٣)، وهذا شطر الحديث، وشطره الثاني: "ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر" (٣).

[[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]]

المثال التاسع والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من وَصف عِفاصَها (٤)، ووِعَاءها ووِكَاءَها (٥)، وقالوا: هو مخالف للأصول،


(١) انظر: "قاعدة سدّ الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي" (ص ٢٨٤ - ٢٨٨).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٠٠ - ٢٠٥).
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) في هامش (ق): "العفاص: هو الوعاء".
(٥) رواه البخاري (٥/ ٩٦) (٢٤٢٧) (كتاب اللقطة): باب ضالة الإبل، ومسلم (١٧٢٢) (كتاب اللقطة): من حديث زيد بن خالد.
قال (و): "العفاص: الوعاء فيه النفقة جلدًا، أو خرقة وغلاف القارورة والجلد يغطّى به رأسها، والوكاء: الخيط تشد به الصرة، والكيس وغيرهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>