للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضَّال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة واستقرا على النكاح؛ لأن عدّتها لم تنقض حتى أسلمت، وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حُنَيْنًا، وهو كافر ثم أسلم فاستقرت امرأته عنده بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها (١)، وقد حَفظَ أهلُ العلم بالمغازي أن امرأةً من الأنصار كانت عند رجلٍ بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة، فاستقرّا على النكاح (٢). قال الزُّهريُّ: لم يبلغني أن امرأةً هاجرت إلى اللَّه ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر (٣) إلّا فرّقت هجرتُها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها، وإنه لم يبلغنا أن امرأةً فُرِّق بينها وبين زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها (٤). وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيضَ وتطهر، فإذا طهرت حلَّ لها النكاح، فإن هاجر (٥) قبل أن تنكح رُدَّت إليه (٦). وفي "سنن أبي داود" عن ابن عباس قال:


(١) في (ن) و (ق) و (ك): "لم تنقض يعني عدّتها". والكلام السابق في "الأم" (٥/ ٤٤) ونقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٨٦)، وفي "المعرفة" (١٠/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ١٣٩٧٨ - ١٣٩٨٠) ومنه ينقل المصنف.
(٢) في "موطأ مالك" (٢/ ٥٤٣)، و"سنن سعيد بن منصور" (٢/ ٧٣ - ٧٤ - ط. الأعظمي)، و"سنن البيهقي" (٧/ ١٨٦)، و"معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٤١ - ١٤٢) طائفة من الأحاديث في رد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للكافرين بعد إسلامها بالنكاح الأول، وهي مُرْسَلة، والعبارة المذكورة في "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٤١ رقم ١٣٩٨٢).
(٣) في (ق): "الحرب".
(٤) أسنده عن ابن شهاب الزهري: مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٤)، وعنه البيهقي في "المعرفة" (١٠/ ١٤٢ رقم ١٣٩٨٧)، وفي "السنن الكبرى" (٧/ ١٨٧).
(٥) كذا في (ق) و"صحيح البخاري" وفي باقي النسخ: "هاجرت".
(٦) هو في "صحيحه" (٥٢٨٦) في (الطلاق): باب نكاح من أسلم من المشركات وعدّتهن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>