للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على من شهد معه خيبر فأعطوها اليهود على أن يعملوها بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين، يقرّونهم ما أقرَّهم اللَّه ويخرجونهم متى شاءوا (١)، واستمرّ هذا العمل كذلك لا ريب إلى أن استأثر اللَّه بنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- مدة أربعة أعوام، ثم استمرّ مدة خلافة الصدِّيق، وكلهم على ذلك، ثم استمرّ مدة خلافة عمر -رضي اللَّه عنهم-، إلى أن أجلاهم قبل أن يستشهد بعام (٢)، فهذا هو العمل حقًا.

فكيف ساغ خلافه وتركه لعمل حادث؟.

ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم -صلى اللَّه عليه وسلم- على الاشتراك في الهَدْي: البَدَنة عن عشرة (٣) والبقرة عن سبعة (٤)، فيا له من عمل ما أحقّه وأولاه بالاتّباع، فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟.


(١) رواه البخاري (٢٣٣٨) في (الحرث والمزارعة): باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرّك اللَّه، و (٣١٥٢) في (فرض الخمس): باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.
ومسلم (١٥٥١) (٦) في (المساقاة): أوّله من حديث ابن عمر.
(ملاحظة): الحديث في "صحيح البخاري" ورد في مواطن كثيرة، لكن ما أراده المؤلف موجود في الموطنين اللذين ذكرت.
وانظر "صحيح البخاري" (٢٢٨٥) فأطرافه هناك.
وانظر القصة مطولة في "سنن أبي داود" (٣٠٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٩)، و"سنن البيهقي" (٦/ ١١٤)، و"دلائل النبوّة" له (٤/ ٢٢٩)، ووقع في (ق): "متى شاء".
(٢) انظر "الأموال" (ص ٩٩) لأبي عبيد و (٤٠٧) لابن زنجويه، والمذكور نقله ابن حزم في "الإحكام" (٤/ ٢٠٦).
(٣) في (ق) و (ن): "سبعة".
(٤) روى أحمد في "مسنده" (١/ ٢٧٥)، والترمذي في "سننه" (٩٠٥) في (الحج): باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي (٧/ ٢٢٢) في (الضحايا): باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، وابن ماجه (٣١٣١) في (الأضاحي): باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، وابن حبان (٤٠٠٧)، والطبراني (١١٩٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٥) من طرق عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عِلْباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كُنَّا مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عَشَرة، ووقع في "صحيح ابن حبان" على الشك: وفي البعير سبعة أو عَشَرة، قال الترمذي: حسن غريب!
ورواه الحاكم (٤/ ٢٣٠) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عكرمة به بإسقاط علباء بن أحمر، وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>