للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم مختلفون (١)، وذكر قول عطاء والحسن، قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهَا، أو كلمة تشبهها، وقال الميموني في "مسائله" (٢) أيضًا: قلت له: مَنْ سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله، فقال لي: مسألة الناسُ فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر (٣)، وما يقول عطاء مما يسهل فيها، وما يقول الحسن، وأن عائشة قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت: "افْعَلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (٤) ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بُليت به نزل عليها ليس من قِبَلِها، قلت: فمن الناس من يقول: عليها الحج من قابل، فقال لي: نعم كذا أكبرُ علمي، قلت: ومنهم من يذهب إلى أن عليها دمًا، فذكر تسهيل عطاء فيها خاصة، قال لي أبو عبد اللَّه: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظر، فَدَعْنِي حتى انظر فيها، قال ذلك غير مرة، ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع (٥) حتى يطوف، قلت: والنسيان، قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير، يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا" (٦)، هذا لفظ الميموني.

قلت: وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فَتْوَاه أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها، وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطًا في صحة الطواف، وقد قال سعيد (٧) بن منصور: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف، فاتمّت بها عائشة بقية طوافها هذا (٨)، والناسُ إنما تلقوا منعَ الحائضِ


(١) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: "فيها وهم مختلفون".
(٢) ونقلها عنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٢٠٧)، و"شرح العمدة" (٣/ ٥٨٨).
(٣) روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٨٦): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتسع بين الصفا والمروة.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في (و): "لم يرجع"! والصواب حذف "لم" كما في سائر الأصول، و"مجموع الفتاوى" و"شرح العمدة".
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٢٠٧) لشيخ الإِسلام ابن تيمية، بتصرف يسير.
(٧) في المطبوع: "إسماعيل" بدل "سعيد".
(٨) عزاه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ١٨٠) لسعيد بن منصور من هذا الطريق، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو بشر هو جعفر بن إياس، وعطاء هو ابن أبي رباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>