للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق، فأجازه عليهم (١).

وفي "سنن أبي داود" عن طاوس أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طقق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جَعَلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر -رضي اللَّه عنه-؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر، فلما رأى النَّاسَ قد تتايعوا (٢) فيها قال: أجيزوهنّ عليهم (٣).

وفي "مستدرك الحاكم" من حديث عبد اللَّه بن المُؤمَّل، عن ابن أبي مُلَيكة أن أبا الجوزاء أتى ابنَ عباس، فقال: أتعلم أن الثلاث كُنَّ يُرْددن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى واحدة؟ قال: نعم (٤).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.

وقال الإِمام أحمد في "مسنده": ثنا سعد بن إبراهيم: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلّق رُكَانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتَه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنّ تلك (٥)


(١) رواه مسلم حديث رقم (١٤٧٢) (١٧).
(٢) في جمع النسخ المطبوعة: "تتابعوا" بالباء الموحدة، وانظر ما قدمناه قريبًا.
(٣) رواه أبو داود (٢١٩٩) في (الطلاق): باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وسنده هكذا: حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٣٨) وفيه إبهام كما ترى، وصحح إسناده المصنف في "الزاد" (٥/ ٢٥١).
وفي (ق) و (ك): "أجيزهن".
(٤) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٦)، وصححه كما قال المؤلف، لكن تعقبه الذهبي بقوله: "ابن المؤمل ضعفوه".
قلت: هو عبد اللَّه بن المؤمل بن وهب القرشي، ضعيف.
وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي.
ولم يعزه في "الدر المنثور" (١/ ٢٧٩، ٢٨٠) إلا للحاكم.
(٥) قال (ط): "في نسخة": "فإنما تلك واحدة" انظر "إعلام الموقعين" طبعة المطبعة المنيرية =

<<  <  ج: ص:  >  >>