للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شبهة علّة للأثر ودفعها]

فإن قيل: للحديث علة أخرى، وهي التي منعت الإمام أحمد من القول به، وقد أشار إليها في رواية الأثرم، فقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفتْ بكذا وكذا وكل مملوك لها حرٌّ، فأُفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفْتَيا فيمن حلف بعتق جاريته وأَيمان فقال: أما الجارية فتُعتق.

قلت: يريد [بهما] (١) ما رواه معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حَاضِر، قال: حلفتِ امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالُهَا في سبيل اللَّه وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، لشيء يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا تفعله، فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمر، فقالا (٢): أما الجارية فتعتق، وأما قولها: "مالي في سبيل اللَّه" فتتصدق بزكاة مالها (٣)، فقيل: لا رَيْبَ أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك، ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان هذا، وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادًا وأصح من حديث عثمان، فإن رُوَاته حفاظ أئمة، وقد خالفوا عثمان، وأما ابنُ عباس فقد رُوي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله، قال: يكفر يمينه (٤)، وغاية هذا الأثر إنْ صَحَّ أن يكون عن ابن عمر روايتان، ولم يُختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة، قال أبو محمد بن حزم (٥): "وصح عن عائشة (٦) وأم سلمة أُمَّي المؤمنين وعن ابن عمر أنهم جعلوا (٧) في قول ليلى بنت العجماء: "كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك" كَفارة يمين واحدة" (٨).


(١) سقطت من (ك) و (ق).
(٢) في (و): "فقال"!.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٥٩٩٨)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٦٨) عن معمر به.
وهذا إسناد صحيح، رجال ثقات، وعثمان هو ابن حاضر الحميري، غَلَطَ فيه عبد الرزاق فقال: ابن أبي حاضر، وثقه أبو زرعة، وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن، مقبول صدوق، وأما ابن حزم فقال: مجهول؟! ولكنه خولف، كما بيّنه المصنف.
قال البيهقي بعد روايته: كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس، وابن عمر ما دل على جواز التكفير.
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٨) عنه دون إسناد.
(٥) في "المحلى" (٨/ ٨).
(٦) في سائر النسخ: "وصح عن ابن عمر وعائشة"، وما أثبتناه من "المحلى".
(٧) في مطبوع "المحلى": "إنه جعل".
(٨) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>