للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادها، كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم بل لزوم الإعتاق والتطليق بل لزوم اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى؟ أما العبادات المالية والبدنية فإذا منع لزومها قصد اليمين وعدم وقوعها فالطلاق أولى، وكل ما يقال في الطلاق فهو بعينه في صُوَر الإلزام سواء بسواء، وأما الحلف بالتزام التطليق والإعتاق فإذا كان قَصْدُ اليمين قد مَنعَ ثلاثة أشياء وهي: وجوب التطليق، وفعله، وحصول أثره، وهو الطلاق، فَلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى، وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه، فَلأَن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى، وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى اللَّه ويَسْرِي في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع، وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: "أَيْمان المسلمين تلزمني" عند من ألزمه (١) بالطلاق فدخولها في قول رب العالمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] أولى وأحرى، وإذا دخلت في قول الحالف: "إن حلفتُ يمينًا فعبدي حر" فدخولها في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه ولْيَأْتِ الذي هو خير" (٢) أولى وأحرى، وإذا دخلت (٣) في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فقال: إن شاء اللَّه فإن شاء فَعَل وإن شاء تَرَك" (٤) فدخولها في قوله: "مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى


(١) في (و): "ألزمها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) رواه مسلم (١٦٥٠) في (الإيمان): باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن أبي موسى: رواه البخاري (٣١٣٣)، وأطرافه هناك، ومسلم (١٦٤٩)، وعن عبد الرحمن بن سمرة: رواه البخاري (٦٦٢٢ و ٦٧٢٢ و ٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢) وعن عدي بن حاتم رواه مسلم (١٦٥١)، وعن جماعة من الصحابة انظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٩٦)، و"إرواء الغليل" (٧/ ١٦٥).
(٣) في (و): "دخل".
(٤) رواه أحمد (٢/ ٦ و ٤٨ - ٤٩ و ٦٨ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٥٣)، والحميدي (٦٩٠) وعبد بن حميد (٧٧٩ - المنتخب) والدارمي (٢/ ١٨٥)، وأبو داود (٣٢٦٢) في "الأيمان والنذور": باب الاستثناء في اليمين، والترمذي (١٥٣١) في (الأيمان والنذور): باب ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>