للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربع مئة، فبايعناه وعُمَرُ آخذ بيده تحت الشجرة، بايعناه على أن لا نَفَّر، ولم نبايعه على الموت" (١).

[كيف كانت بيعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للناس؟]

وفي "الصحيحين" عن عُبَادة بن الصامت قال: "بايَعْنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السمع والطاعة في العُسْر واليُسْر والمَنْشَط والمكره، وعلى أَثَرةٍ علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كُنَّا، لا نخاف (٢) في اللَّه لومة لائم" (٣).

وفي "الصحيحين" أيضًا عن جُنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عُبَادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدِّثنا أصلحك اللَّه بحديثٍ ننتفع به (٤) سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: دعانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في مَنْشَطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: "إلا أن تَرَوا كُفرًا بواحًا عندكم من اللَّه فيه بُرهان" (٥).

وفي "الصحيحين" عن عائشة قالت: كان المؤمنات إذا هاجَرْنَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمتحنهن بقول (٦) اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [الممتحنة: ١٢]، إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقرَّت بهذا من المؤمنات فقد أقرَّت بالمحنة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أَقْررن بذلك من قولهن قال لهن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انطلقْنَ فقد بايعتُكنَّ"، ولا واللَّه ما مَسَّت يدُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَ امرأة قط، غير أنه يبايعهنَّ بالكلام (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٨٥٦) في (الإمارة): باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر.
(٢) كذا في (ن)، وفي سائر النسخ "لا تأخذنا".
(٣) رواه البخاري (٧٠٥٥ و ٧٠٥٦) في (الفتن:) باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، و (٧١٩٩ و ٧٢٠٠) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (١٧٠٩) (٣/ ١٤٧٠) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.
(٤) في (ن) و (ك) و (ق): "ينفع اللَّه به".
(٥) هو في "صحيح البخاري" في الحديث المتقدم قبل (٧٠٥٥)، ومسلم (١٧٠٩) (٤٢) (٣/ ١٤٧٠).
(٦) في (ق) و (ك): "بقوله: يقول".
(٧) أخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>