للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه طلاقٌ، وقد بلغنا عن (١) عثمان بن عفَّان، وزيد بن ثابت، وقَبِيصَةَ بنِ ذؤيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوت [أنهم] قالوا في الإيلاء: إذا مَضَتْ الأربعةُ الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة (٢)، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث] (٣) بن هشام، وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةُ أشهر (٤) فهي تطليقة، ولهُ الرَّجعةُ في العِدَّة.

[[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]]

ومن ذلك أنَّ زيد بن ثابت كان يقول: إذا مَلَّكَ الرجلُ امرأتَه [أمرَها] (٥) فاختارت زوجَهَا فهي تطليقةٌ، وإن طلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فهي تطليقة (٦)، وقضى بذلك


(١) في الأصول: "أن"، وما ذكرناه من "المعرفة" وغيره.
(٢) أما قول عثمان، وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق (١١٦٣٨)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٧٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٥)، والدارقطني (٤/ ٦٢) من طريق معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عنهما في الإيلاء قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة.
قال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني، وليس ذلك بمحفوظ، وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان بخلافه، ثم روى من طريق الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه اللَّه حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدرى ما هو، روي عن عثمان -رضي اللَّه عنه- خلافه، قيل له: مَنْ رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف.
أقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق (١١٦٦٤)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧)، ورواية الأوزاعي عن عطاء، والميموني عن أحمد عند الدارقطني (٤/ ٦٢ - ٦٣).
وأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق (١١٦٥١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٦) عن معمر عن الزهري عنه، وإسناده على شرط الشيخين، وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول عثمان وزيد.
(٣) سقط من "المعرفة والتاريخ".
(٤) في الأصول: "الأشهر".
(٥) ما بين المعقوفتين من هامش (ق).
(٦) روى مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٤)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٤٨) عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك، قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له زيد: ارجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها، وإسناده صحيح.
وروى عبد الرزاق (١١٩١٧)، وسعيد بن منصور (١٦٢١)، والبيهقي (٧/ ٣٤٨) من طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>