للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الملك بن مروان، وكان ربيعةُ بن [أبي] (١) عبد الرحمن يقولُه.

وقد كان الناسُ يجتمعون على أنها إن اختارَتْ زوجَهَا لم يكن فيه طلاقٌ، وإن اختارَتْ نفسَها واحدةً أو اثنتين كانتْ له عليها رجعة (٢)، وإن طلَّقتْ نفسَها ثلاثًا بانتْ منه، ولم تحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخُل بها ثم يموتُ أو يطلِّقها، إلا أن يَرُدَّ عليها في مجلسه فيقول: إنما ملَّكتُكِ واحدة، فيُستَحْلَفُ ويُخَلَّى بينه وبين امرأته.

[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

ومن ذلك أن عبد اللَّه بن مسعود كان يقول: أنَّما رجل تزوَّج أمةً ثم اشتراها زوجُها فاشتراؤها إياها ثلاث تطليقات (٣)، وكان ربيعة يقول ذلك، وإن تزوَّجَتْ المرأةُ الحرةُ عبدًا فاشتَرَتْه فمثل ذلك.

[[ما أخذه الليث على مالك]]

وقد بُلِّغْنَا عنكم شيئًا من الفتيا مُستكرهًا (٤)، وقد كنتُ كتبتُ إليك في بعضها (٥) فلم تجبني في كتابي، فتَخوَّفْتُ أن تكون استَثْقَلتَ ذلك، فتركتُ الكتاب


= ونحو هذا ورد في "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٣)، و"سنن البيهقي" (٧/ ٣٤٨) من طريق أبان بن عثمان عن زيد.
وروى ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦) من طريق أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.
وأشعث: هو ابن سَوَّار، والحكم هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، وأشعث ضعيف.
وروى نحوه سعيد بن منصور (١٦٥١): حدثنا هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن زيد به.
والمغيرة هو ابن المقسم، وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من زيد بن ثابت.
(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) في الأصول: "الرجعة".
(٣) روى عبد الرزاق (١٣١٦٩) وسعيد بن منصور (١٩٤١، ١٩٤٢) من طريقين عنه قال: "بيع الأمة طلاقها".
(٤) في (ق): "نستنكرها".
(٥) روى ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٤٨) بسنده إلى عبد اللَّه بن غانم عن الليث بن سعد أنه قال: "أحصيتُ على مالك بن أنس سبعين مسألةً، كلُّها مخالفةٌ لسنَّة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مما قال مالك فيها برأيه، قال: ولقد كتبتُ إليه في ذلك".
قلت: فلعله يشير هنا إلى تلك المسائل، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>