للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]]

فإن قيل: فما تقولون فيما لو تجمَّلوا وجعلوه حالًا، وقد اتفقوا [في الباطن] (١) على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب: هل للمرأة أن تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟

[[مهر السر ومهر العلن]]

قيل: هذا ينبني على أصل، وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسموا في العلانية أكثر منه، هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت فيها أقوال المتأخرين؛ لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة، ولا بد من كشف غطائها، ولها في الأصل صورتان:

إحداهما: أن يعقدوه في العلانية بألفَيْن مثلًا، وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر ألف وأن الزيادة سمعة، من غير أن يعقدوه [في العلانية] (٢) بالأقل؛ فالذي عليه القاضي ومَنْ بعده من أصحاب أحمد أن المهر هو المسمّى في العقد، ولا اعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك، هان قامت به البينة أو تصادقوا عليه، وسواء كان مهر العلانية من جنس مهر السر أو من جنس غيره أو أقل منه أو أكثر، قالوا: وهو ظاهرُ كلام أحمد في مواضع، قال في رواية ابن بدينا في الرجل (٣) يصدق صداقًا


= الليث تمسك برأيه، وأن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل، أما ما انتقده الليث من أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب الفقه والخلافيات، وليس المحل لاستقصاء ذلك، وإنما ذلك في الكتاب صورة من صور النزاع الذي كان واقعًا في هذا العصر، وصورة من أصول الفقه". وانظر لها: "المدخل إلى الإكليل" (٦٨) للحاكم.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٣) في (و): "قال في رواية يزيد: ثنا في الرجل"، وعلق قائلًا: "هكذا في نسخة، وفي نسخة ابن بدينا، وفي كتاب "إبطال التحليل" الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل عنه ابن القيم هذا ورد: "قال في رواية ابن المنذر" (ص ١٥٥ ج ٣ - فتاوى ابن تيمية - طبع دار الكتب الحديثية) " اهـ.
قلت: تحرف (ابن بدينا) في مطبوع "إبطال التحليل" (ص ١٥٥) إلى (ابن المنذر) في طبعة "مجموع الفتاوى"، ووقعت على الجادة (ص ١٥٥ - بتحقيق د. فيحان المطيري)، وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي، توفي سنة (٣٠٣)، ترجمته في "المقصد الأرشد" (٢/ ٣٨٨)، وانظر تعليقي على "القواعد" لابن رجب (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>