للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الصورة الخامسة]]

الصورة الخامسة: أن يتفقا على أن العقد عقد تحليل، لا نكاح رغبة، وأنه متى دخل بها طلَّقها أو (١) فهي طالق، أو أنها متى اعترفت بأنه وصَلَ إليها فهي طالق ثم يعقداه مطلقًا وهو في الباطن نكاحُ تحليل لا نكاحَ رَغْبةٍ، فهذا محرَّم باطل، لا تحل به الزوجة للمطلق، وهو داخل تحت اللعنة، مع تضمن زيادة الخداع كما سماه السلف بذلك، وجعلوا فاعله مخادعًا للَّه، وقالوا: "مَنْ يخَادع اللَّه يَخْدَعْهُ " (٢) وعلى بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلًا.

[[العبرة بما أضمره المتعاقدون]]

والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن فالعبرة لما أضمراه (٣) واتفقا عليه وقَصَداه بالعقد، وقد أشهدا اللَّه على ما في قلوبهما فلا ينفعهما ترك التكلم حال العقد به (٤)، وهو مطلوبُهُما ومقصودهما.

[[الصورة السادسة]]

الصورة السادسة: أن يحلف الرجل على (٥) شيء في الظَّاهر، وقصده ونيته خلاف ما حلف عليه، وهو غيرُ مظلوم؛ فهذا لا ينفعه ظاهر لفظه، ويكون يمينه على ما يصدقه عليه صاحبه اعتبارًا بمقصده ونيته.

[[الصورة السابعة]]

الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكْرهًا لم يصح، وإن كان في الظاهر قد حَصَل صورة العقد؛ لعدم قصده وإرادته.

فدل على أن القصدَ روحُ العقد ومصحِّحُه ومُبْطِله، فاعتبار القُصُودِ في


(١) في (ق): "والا".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٩٧ رقم ١١٣٥٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١٠٦٥)، وابن بطة في "إبطال الحيل" (ص ٤٨ - ط المكتب الإسلامي)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨١) عن ابن عباس قوله.
(٣) في (ك): "أظهراه"، وفي (ق): "بما اظهراه".
(٤) في المطبوع و (ق): "ترك التكلم به حالة العقد".
(٥) في المطبوع: "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>