للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرِّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (١).

وقد تقدم الاستدلال على تحريم العينَةِ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل سَلَف وبيع، ولا شرطان في بيع" (٢)، وبقوله: "مَنْ باعَ بيعتين في بيعة فله أوْكَسُهُما أو الربا" (٣) وأن ذلك لا يمكن وقوعه [إلا على العِينة] (٤).

[[من الأدلة على تحريم الحيل]]

ومما يدل على تحريم الحيل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَيْدُ البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم" (٥) رواه أهل "السنن"، ومما يدل على تحريمها ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنَسَ بن مالك: الرجلُ منا يُقْرِضُ أخاه المال فيُهدي إليه؟ فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقرض أحدكم قَرضًا فأهْدَى إليه أو حَمَلَه على الدابة فلا يَركَبها ولا يَقْبَله إلا أن يكون جَرَى بينه وبينه قبل ذلك" (٦) رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن عُتْبة بن حُميد الضَبيّ عن يحيى.

قال شيخنا (٧) -رضي اللَّه عنه-: [وهذا] (٨) يحيى بن يزيد الهُنَائيّ من رجال مسلم،


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٠)، "تهذيب السنن" (٥/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥ - دار الفكر)، ومن طريقه أبو داود (٣٤٦١) في (البيوع): باب من باع بيعتين في بيعة، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٣٤٣) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
ومحمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة، أخرج له مسلم في المتابعات فقط، وهو حسن الحديث.
وانظر: "تهذيب السنن" لابن القيم (٥/ ١٠٥)، و"السلسلة الصحيحة" (٢٣٦٢).
(٤) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٤٠ - ٣٥٣، ٣٦٣)، و"تهذيب السنن" (٥/ ٩٩ - ١٠٩) لبيان صورة العينة، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص ١٠٨)، وانظره -أيضًا- (٥/ ١٤٨ - ١٤٩)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٨٤)، و"الوابل الصيب" (ص ١٤)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبياض في (ق).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه (ص ١٩ - ٢٠).
(٧) في "بيان الدليل" (ص ٣٢٧ - ٣٣٠)، والمذكور باختصار وتصرف يسير.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>