للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج (١).

وقال الليث بن سعد: إن تزوَّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلِّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانًا منه (٢) فلا بأس أن ترجع إلى الأول، فإن بيَّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرُّه.

وقال الشافعي وأبو ثور: المحلِّل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه يتزوجها (٣) ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك [عليه] في عقد النكاح فعقده (٤) صحيحٌ لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط (٥)، نوى ذلك [في نفسه] أو لم ينوه، قال أبو ثور: وهو مأجور (٦).

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن (٧) أبي حنيفة مثل هذا سواء. وروى أيضًا محمد وأبو يوسف (٨) عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني تحليلها (٩) للأول لم تحل له بذلك.

وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة (١٠): "أنه [و] إن اشترط (١١) عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها (١٢) ليحلها للأول فإنه نكاحٌ صحيح [ويحصنان به]، ويبطل الشرط، وله أن يقيم معها" (١٣).

فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة.


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٨٩)، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨٢).
(٢) كذا في الأصول كلها، وفي "المحلى" (١٠/ ١٨٢): "منه احتسابًا"، وفي (ك): "منه إِحسانًا".
(٣) في (ق): "إنما تزوجها".
(٤) في (ن) و (ك) و (ق): "فنكاحه"، وفي مطبوع "المحلى": "فهو عقد".
(٥) في مطبوع "المحلى": "يشترط".
(٦) "المحلى" (١٠/ ١٨٢)، وما بين المعقوفتين منه وسقط من سائر الأصول.
(٧) في المطبوع: "وعن".
(٨) في مطبوع "المحلى" و (ك): "عن أبي يوسف"، وفي (ق): "عن محمد عن أبي يوسف".
(٩) في جميع النسخ: "وهي تحليلها"، ولا وجود لـ "وهي" في "المحلى".
(١٠) في النسخ الخطية: "عن زفر عن أبي حنيفة"، وما أثبتناه من المطبوع، و"المحلى".
(١١) في (ق): "شرط".
(١٢) في جميع النسخ "تزوجها"، وما أثبتناه من "المحلى".
(١٣) في مطبوع "المحلى": "وله أن يمسكها، فإن طلقها حلت للأول"، وما بين المعقوفات من "المحلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>