للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط المتقدم على العقد مُلْغَى، وسلموا لنا أن القصود غير معتبرة في العقود، وسلموا لنا جواز التحيّل على إسقاط الشُّفعة، وقالوا: يجوز (١) التحيل على بيع المعدوم من الثمار فضلًا عما لم يَبْدُ صلاحه بأن يؤجِّره الأرض ويُسَاقيه على الثمر من كل ألف جُزْء على جزء، وهذا نفسُ الحِيلة على بيع الثمار قبل وجودها، فكيف تنكرون علينا التحيل على بيعها قبل بدوّ صلاحها؟ وهل مسألة العِينَة إِلا مَلِك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشرك (٢) بالعروض ثم يقولون: الحيلَة في جوازها أن يبيعَ كلُّ منهما نصف عَرَضِه لصاحبه، فيصيران شريكين حينئذ بالفعل، ويقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط، والحيلة على جوازها أن يوكله الآن ويعلق تصرفه بالشرط، وقولهم في الحيل على عدم الحنث بالمسألة السُّرَيجية (٣) معروف.

وكل حيلة سواه (٤) محلل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحلف دائمًا بالطلاق ويحنث ولا يقع عليه الطلاق أبدًا.

[[الحيل عند المالكية]]

وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكارًا علينا للحيل، وأصولهم تخالف أصولنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدِّم كالمقارِن، والشرط العُرْفي كاللفظي، والقُصُود في العقود معتبرة، والذرائع يجب سدها، والتغرير الفعلي كالتغرير القولي، وهذه الأصول تسد باب الحيل سدًا محكمًا. ولكن قد عِلِقْنا لهم برهون نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا على ما أنكروه علينا، فجوَّزوا التحيل على إسقاط الشُّفعة، وقالواة لو تزوَّجها ومن نيته أن يقيم معها سنةً صح


(١) في (ن) و (ق): "بجواز".
(٢) في (ك) و (ق): "الشركة".
(٣) المسألةُ السُّريْجيَّة: هي ما إذا قال الرجل لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق قبله ثلاثًا، وهي نسبة إلى ابن سريج، القاضي الشافعي. وهذه المسألة قد اختلف فيها الشافعية، وصحح الشيرازي في "المهذب" (٢/ ١٠٠) قول أبي العباس بن سريج فيها أنه لا يقع الطلاق عليها، وعللوا ذلك بأنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثًا ومتى وقع ثلاثًا كان الطلاق الصادر منه لم يصادف محلًا.
ولا شك أن هذا خطأ جلي وقد نقل الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (٧/ ٣٠) رجوع ابن سريج عن هذه المسألة، وسيرد ابن القيم على هذه المسألةُ كما سيأتي -إن شاء اللَّه- ردًا شافيًا.
(٤) في (و): "سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>