للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامة الحكم في حق كل أحد لم يَخْفَ على نبيٍ كريم موجَبُ يمينِهِ، ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة؛ فإنما يقص ما خرج عن نظائره [لنعتبر به ونستدل به على حكمة اللَّه فيما قَصَّه علينا] (١)، أما ما كان [هو] (١) مقتضى العادة والقياس فلا يقص، ويدل على الاختصاص قوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا} [ص: ٤٤] وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعلم أن اللَّه [سبحانه وتعالى] (١) إنما أفْتَاه بهذا جزاءً له على صبره، وتخفيفًا عن امرأته، ورحمةً بها، لا أن هذا [هو] (٢) موجب هذا اليمين، [وأيضًا فإن اللَّه سبحانه وتعالى] (٣) إنما أفْتَاه بهذه الفُتْيَا لئلا يحنث، كما أخبر تعالى (٤).

[[متى شرعت كفارة اليمين؟]]

وهذا يدل على أن كفارة الأَيمْان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة، بل ليس في اليمين إِلا البر [أو] (٥) الحنث، كما هو ثابت في نذر التبرُّر في شريعتنا؛ وكما [كان في أول الإسلام] (٦) قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: لم يكن أبو بكر يحنث في يمين، حتى أنزل اللَّه كفارة اليمين (٧)، فدلَّ على أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام.

وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضربها، وهو نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضَّرر عليها، ولا يغني عنه كفارة اليمين (٨)؛ لأن تكفير النذر فرع عن (٩) تكفير اليمين، فإذا لم يكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى، وقد علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حَذْوَ الواجب بالشرع، وإذا كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحًا ويجوز جَمْعه إذا كان المضروب مريضًا مأيوسًا منه عند الكل أو مريضًا على الإطلاق عند بعضهم، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١٠)، جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك


(١) ما بين المعقوفات ليس في "بيان الدليل".
(٢) ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل".
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في "بيان الدليل".
(٤) هنا زيادة في "بيان الدليل" وهي: "وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف ثمن شفاه اللَّه ليضربنها مئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع من الشرك لم تتفطن له لتأمر به أيوب" اهـ.
(٥) في نسخ "الإعلام": "و".
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في "بيان الدليل".
(٧) أخرجه البخاري (٦٦٢١): في (الأيمان): باب {لَّا يُؤَاخِذُبهُمُ اللَّه بالْلَغْوِ فِىَ أَيَمَنِكُمْ}.
(٨) في (ق) و (ك): "يمين".
(٩) في (ن) و (ك) و (ق): "على".
(١٠) يشير إلى حديث الرجل المقعد الذي زنا بامرأة وكان ضعيفًا فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُجلد =

<<  <  ج: ص:  >  >>