للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون إذا قَصَد المشتري نفسَ السِّلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها وقَصَد البائع نفس الثمن، ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما يصير إليه من العرض هذا في وزن الثمن ونقده ورواجه وهذا في سلامة السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي بَذله فيها، فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه اللَّه له (١)، وأتى بالسبب حقيقة وحكمًا، وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقَّف على عقود مثل أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع [سلعته بها لمانعٍ] (٢) شرعيٍّ أو عرفي أو غيرهما فيبيع سلعته ليملك ثمنها وهذا بيعٌ مقصود وعوضه مقصود ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى، وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواء، فإنه إذا ابتاع الجميع (٣) بالدراهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن وهذا مقصود مشروع، ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبًا فقد عقد عقدًا ([مقصودًا مشروعًا] (٤)؛ فلما كان بائعًا قصد [تملك الثمن حقيقة، ولما كان مبتاعًا قصد] (٤) تملك) (٥) السلعة حقيقة، فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري [منه] (٦) فهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من العقدين مقصود مشروع، ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض وغيرهما، وأما إذا أبتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا يخشى منه أن لا يكون العقد الأول مقصودًا لهما، بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية فيكون ربًا بعينه، ويظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على صاع بصاعين أولًا ثم يتوصلان (٧) إلى ذلك ببيع الصاع بدرهم ويشتري به صاعين (٨) ولا يبالي البائع بنقد ذلك الثمن ولا بقَبْضه ولا بعيب فيه ولا بعدم رواجه ولا يحتاط (٩) لنفسه فيه احتياطَ مَنْ قَصْدُه تملكُ الثمن؛ إذ قد علم هو والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه، فنقدُهُ وقبضُه والاحتياط فيه يكون عبثًا، وتأمل حالَ باعةِ الحلي عِينة (١٠) كيف يخرج كل حلقة من غير جنسه


(١) في (ق): "ما شرع له".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "بسلعته بمانع".
(٣) في (ك) و (ق): "باع الجمع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) بدل ما بين القوسين في (ق): "مبتدأ قصد تلك".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في (ك) و (ق): "يتوصلا".
(٨) في (ن): "بيع السلعة بدرهم، ويشتري بالصاعين".
(٩) في (ن): "ولا يحتاج".
(١٠) كذا في (ط) و (و) و (ك) وقال (و): "في الأصل: عنه. وهو تحريف ظاهر".
ونحوه في (د)، وقال (ط): "في الأصول: "عنه" ولا معنى لها. والصحيح ما أثبتناه؛ فصورة العينة: أن يشتري السلعة بألف مؤجلة، ثم يبيعها لبائعها بثمان مئة حالة مثلًا" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>