للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني شرط في حلِّها للأول (١)، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل (٢)، وإن ربا الفَضْل حَرَام (٣)، وأن المتعة حرام (٤)، وأن النَّبيذ المُسْكر حرام (٥)، وأن المسلم لا يقتل بكافر (٦)، وأن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفرًا (٧)، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق (٨)، وأن رفع اليدين عند


(١) رواه البخاري (٢٦٣٩) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ، و (٥٢٦٠) في (الطلاق): باب من جَوَّز طلاق الثلاث، و (٥٢٦٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، و (٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة، و (٥٧٩٢) في (اللباس): باب الإزار المهذب، و (٥٨٢٥): باب الثياب الخضر، و (٦٠٨٤) في (الأدب): باب التبسم والضحك، ومسلم (١٤٣٣) في (النكاح): باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) في هذا أحاديث منها: حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٢٩١) في (الغسل): باب إذا التقى الختانان، ومسلم (٣٤٨) في (الحيض): باب نسخ الماء من الماء، وحديث عائشة: رواه مسلم (٣٤٩)، وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٤)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٢١).
(٣) فيه أحاديث منها حديث عمر: "الذهب بالورق ربًا إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر". . . رواه البخاري (٢١٣٤) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (٢١٧٠) في باب بيع التمر بالتمر، و (٢١٧٤) في بيان بيع الشعير بالشعير، ومسلم (١٥٨٦) في (المساقاة): باب الصرف.
وحديث أبي بكرة: رواه البخاري (٢١٧٥ و ٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠).
وحديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (٢١٧٦ و ٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، وغيرهم.
(٤) هذا ثابت في أحاديث منها: حديث علي: رواه البخاري (٤٢١٦) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (٥١١٥) في (النكاح): باب نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا، و (٥٥٢٣) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية، و (٦٩٦١) في (الحيل): باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤٠٧) في (النكاح): باب نكاح المتعة.
وحديث سَبْرَة الجهني: رواه مسلم (١٤٠٦) وحديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم أيضًا (١٤٠٤).
(٥) يدل على هذا حديث: "كل مسكر حرام"، ورد عن جمع من الصحابة، وقد تقدم تخريجه.
(٦) سبق تخريجه، وفي (ق): "بالكافر"، وفي (ك): "الكافر".
(٧) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جدًا: منها حديث علي الذي جمع المسح على الخفين في السفر والحضر، وهو حديث: رواه مسلم (٢٧٦) في (الطهارة): باب التوقيت في المسح على الخفين، وانظر مفصلًا: "نصب الراية" (١/ ١٦٢ - ١٩١)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٥٧) ومضت أحاديث أخر.
(٨) في هذا حديث سعد بن أبي وقاص: رواه البخاري (٧٩٠) في (الأذان): باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ومسلم (٥٣٥) في (المساجد): باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>