للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الحيلة في الشحوم هي حيلة اليهود (١) بعينها، بل أبلغ منها (٢) فإن أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه.

[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطَّوْل]

ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوج بأمةٍ وهو قادر على نكاح حرة أن يُمَلِّكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد المال منه.

وهذه الحيلة لا ترفعٍ المفسدة التي حُرِّم (٣) لأجلها نكاح الأمة، ولا تخففها، ولا تجعله عادمًا للطَّوْلِ، فلا تدخل في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ [يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ] (٤)} [النساء: ٢٥] وهذه الحيلة حيلة على استباحة نفس ما حرم اللَّه تعالى.

فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءَه على مسلم وإبطاله]

ومنها لو علَّا (٥) كافر بناءه على مسلم مُنِعَ من ذلك، فالحيلة على جوازه أن


= الديلمي، وابن أخيه ثور الديلمي بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "لتركبن سنن من كان قبلكم. . . وحتى لو أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم".
ولفظه عند الحاكم: "حتى لو أن أحدهم جامع امرأته".
ويظهر أن فيه تحريفًا، إذا إن البزار وغيره رووه بلفظ: "ضاجع أمه" كما يأتي.
زاد الدولابي في إسناده: قال (أي: أبو أويس): ولا أعلمهما إلا حدثاني مثل ذلك سواء عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.
ورواه ابن نصر في "السنة" (٤٣)، والبزار (٣٢٨٥ - زوائده) من طريقين عن أبي أويس عن ثور بن زيد عن عكرمة به.
قال البزار: "لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، وثور مدني ثقة مشهور"، زاد ابن نصر: ثور بن زيد، وموسى بن ميسرة.
وقال الهيثمي في "المجمع" بعد أن عزاه للبزار (٧/ ٢٦١): رجاله ثقات.
فهذا شاهد جيد لحديث الباب فيتقوى به، وانظر تعليقي على "الاعتصام" (٣/ ١٥٧ - ١٥٨).
(١) في (ق) و (ك): "الحيلة اليهودية".
(٢) في (ق): "بل هي أبلغ منها".
(٣) في (ق): "حرم اللَّه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٥) في (ك) و (ق): "أعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>