للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]]

ومن الحيل الباطلة الحيلةُ على وَطء مكاتبته بعد عقد الكتابة، قال أرباب الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير، ثم يتزوجها وهي على ملك ابنه ثم يكاتبها لابنه، ثم يطؤها بحكم النكاح، فإن أتت بولد كانوا أحرارًا؛ إذ ولده قد ملكهم، فإن عجزت عن الكتابة عادت قِنًّا لولده والنكاح بحاله.

[[بطلان هذه الحيلة]]

وهذه الحيلة باطلة على قول الجمهور، وهي باطلة في نفسها؛ لأنه لم يملِّكها لولده تمليكًا حقيقيًا، ولا كاتبها له حقيقة، بل خداعًا ومكرًا، وهو يعلم أنها أَمَتُه ومكاتبته في الباطن وحقيقة الأمر، وإنما أظهر خلاف ذلك توصُّلًا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد [الكتابة، فاظهر تمليكًا لا حقيقة له، وكتابةً عن غيره، وفي الحقيقة إنما هي عن] (١) نفسه، واللَّه يعلم ما تخفي الصدور.

[فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]]

ومن الحيل المحرمة الباطلة (٢) الحيلةُ التي تسمى حيلة العقارب، ولها صور:

منها: أن يُوقِف داره أو أرضه ويُشهد على وقفه (٣) ويكتمه ثم يبيحها، فإذا علم أن المشتري قد سكنها أو استغلها بمقدار ثمنها أظهرَ كتابَ الوقف وادَّعى على المشتري بأجرة المنفعة، فإذا قال له المشتري: أنا وزنت الثمن، قال: و [أنت] (١) انتفعتَ بالدار والأرض فلا تذهب المنفعة مجانًا.

ومنها: أن يملِّكها لولده أو امرأته، ويكتم ذلك، ثم يبيعها، ثم يدعي بعد ذلك من ملكها على المشتري، ويعامله تلك المعاملة وضمنه المنافع تضمين الغاصب (٤).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٢) في (ك): "الباطلة المحرمة".
(٣) في (ك): "وقفها".
(٤) في (ن) و (ق): "تضمين الغصب".

<<  <  ج: ص:  >  >>