للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: أذنْتَ لي في شرائها بألفين وقد فعْلتُ، فالقول قول الوكيل، ولا يلزمه الألفان، ولا يملك الجارية والوكيل مقرٌّ أنها للموكِّل، فإنه (١) لا يحل له وطؤها، والألف الزائدة دين عليه، ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها؛ لأنه معترف أنها ملك للموكل، وأن الألف الأخرى في ذمته والوكيل ضامنٌ لها، فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل: إن كنتُ أذنت لك في شرائها (٢) بألفين فقد بعتكها بالألفين (٣)، فيقول: قد اشتريتها منك، فيملكها حينئذ، ويتصرف فيها، وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي (٤)، ولا يضر تعليق البيع بصورة الشرط، فإنه لا يملك (٥) صحته إلا على هذا الشرط، فهو كما لو قال: "إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين" ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول: هذا تعليقٌ للبيع بالشرط فيبطل، كما لو قال: إن قدم زيد فقد بعتك كذا [بكذا، بل هذا نظيرُ قوله: إن كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا] (٦)، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع (٧) فقد بعتكه، [ونحو ذلك] (٨).

[[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]]

المثال الثامن والعشرون (٩): إذا أودَعه وديعة وأشهد عليها (١٠) فتَلِفت من غير تفريطه لم يضمن، فإن ادَّعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن، فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يُقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين له، وقد قامت البينة على قبضه ماله فيضمنه، ولا ينفعه تكذيب البينة، فالحيلة في سقوط الضمان أن يقول: مالك عندي شيء، فإن حلَّفه حلف حلفًا صادقًا، فإن أقام البيِّنة بالوديعة فليصدق البينة، ويقول: صدقت فيما شهدت به، ويدعي التلف بغير تفريط؛ فإن كذَّب البينة لزمه الضمان، ولا ينفعه دعوى التلف.

[[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]]

المثال التاسع والعشرون: إذا رهن عنده رهنًا، ولم يثق بأمانته، وخاف أن


(١) في (ق): "وانه".
(٢) في (ق): "اشتراءها".
(٣) في (ن) و (ك) و (ق): "بألفين".
(٤) انظر: "حلية العلماء" (٥/ ١٣٦).
(٥) في (ن) و (ك) و (ق): "لا يمكن".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٧) في (و): "البيع".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) عاد الترقيم من هنا صحيحًا في (ق).
(١٠) في (ق): "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>