للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدعي هلاكه ويذهب به، فالحيلة في أن يجعله مضمونًا عليه أن يعيره إياه أولًا، فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك، فإذا تلف كان في (١) ضمانه؛ لأن طَرَيان الرهن على العارلة لا يبطل حكمها؛ لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد الرهن بهما كان ينتفع بها قبله، ولو بطل لم يجز له الانتفاع.

[[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]]

المثال الثلاثون: اختلف الناس في العارية: هل توجب الضمان إذا لم يفرّط المستعير؟ على أربعة أقوال:

أحدها: يوجب الضمان مطلقًا، وهو قول الشافعي (٢) وأحمد [مطلقًا] (٣) في المشهور عنه (٤).

الثاني: لا يوجب الضمان، وَيدُ المستعيرِ يَدُ أمانة، وهو قول أبي حنيفة (٥).

الثالث: [أنه] (٦) إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السَّيْل (٧) وموت الحيوان وخراب الدار لم يضمن، وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدَعْوَى سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمن، وهو قول مالك (٨).

الرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن، وإن أطلق ضمن، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد (٩).


(١) في (ك) و (ق): "من".
(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٣٤٤)، و"المجموع" (١٥/ ٥١ - ٥٢)، "روضة الطالبين" (٤/ ٤٣١)، "شرح المنهج" (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ مع "حاشية الجمل")، و"مختصر المزني" (١١٦)، و"المهذب" (١/ ٣٧٠).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ن) و (ق) و (ك).
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦، ٧/ ٣٤٠، ٣٤٢)، "الإنصاف" (٦/ ١١٢ - ١١٣)، "تنقيح التحقيق" (٣/ ٤٥)، "كشاف القناع" (٤/ ٧٠).
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" (١١٦)، "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ١٨٥ رقم ١٨٧٦)، "المبسوط" (١١/ ١٣٤)، و"القدوري" (٦٣)، "البدائع" (٨/ ٣٩٠٤)، "رؤوس المسائل"، (٣٤٢)، "الاختيار" (٣/ ٥٦)، "تحفة الفقهاء" (٣/ ٢٨٤)، "فتح القدير شرح الهداية" (٧/ ٤٦٩).
(٦) سقط من (ق).
(٧) في (ك): "السبيل".
(٨) انظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ٤٣٦)، و"القوانين الفقهية" (٢٤٥)، "الإشراف" (٣/ ١٠٤ مسألة ٩٦٣) وتعليقي عليه.
(٩) في هامش (ق): "والذي عليه الحنابلة تُضمن إن تلفت في غير ما استعيرت له، قالوا: ولو لم يفرط أو شرط نفي الضمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>