للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليَّ ولا أداؤه، فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق السؤال فله أن يورِّي بما تقدم (١)، ويحلف على ذلك، فإن خشي من إقامة البينة فهنا تعز عليه الحيلة، ولم يبق له إلا تحليف المدعي أنه لا يعلم عجزه عن الوفاء (٢) أو إقامة البينة بأنه (٣) عاجز عن الوفاء، فإن حلف المدعي ولم تقم له بينة بالعجز لم يبق له حيلة غير الصبر.

[[حيلة في تقديم بينة الخارج]]

المثال الخامس والثلاثون: إذا تداعَيَا عينًا هي في يد أحدهما فهي لصاحب اليد، فإن أقام الآخر بينة حكم له ببينته؛ فإن أقام كل واحد منهما بينة، فقال الشافعي (٤): بينة صاحب اليد أولى؛ لأن البينتين قد تعارضتا، وسلمت اليدُ عن معارض، وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أولى (٥)؛ لأن معها زيادة علمٍ خفَيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد (٦)، وبينة الخارج تستند أيضًا إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى، فالحيلة في تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل غصْبًا أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد. ثم تشهد البينة على وَفق ما ادعاه، فحينئذ تقدَّم بينة الخارج على الصحيح عندهم (٧).

[[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]]

المثال السادس والثلاثون: الحيلة المخلصة من لَدْغ العقارب، وذلك إذا اشترى الماكر المخادع [من رجل] (٨) دارًا أو بستانًا أو سلعة، وأشهد عليه بالبيع، ثم مضى إلى البيت (٩) أو الحانوت ليأتيه بالثمن، فأقر بجميع ما في يَدِه لولده أو


(١) في (ط)، و (د): "ما تقدم"، وقال (د): "في نسخة: بما تقدم" اهـ. قلت: وفي (ك) و (ق): "كما تقدم".
(٢) مطموسة في (ق).
(٣) في (ق): "أنه".
(٤) انظر: "الأم" (٦/ ٢٣٥) و"التنبيه" (ص ١٥٨)، "مختصر المزني" (٣١٢ - ٣١٣) و"المهذب" (٢/ ٣٣٤) و"حلية العلماء" (٨/ ١٩٠) و"نهاية المحتاج" (٨/ ٣٦٢).
(٥) انظر: "المغني" (١٤/ ٢٧٩) - ط هجر) وفي (د)، و (ط): "أول"، وفي (ق): "إلى اليد".
(٦) قال (د): "في نسخة: إلى صاحب اليد"، قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن).
(٧) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٢٠٨) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٩٧ - ٩٩/ بتحقيقي).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ق): "الدار".

<<  <  ج: ص:  >  >>