للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكتاب اللَّه، وهي مقتضى القياس، وهي مذهب فقهاء أهل الحديث (١)، فإن خاف المطلِّق أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب النفقة والسكنى أو السكنى وحدها فالحيلة في تخليصه أن يعلق طلاقَهَا على البراءة الصحيحة من ذلك، فيقول: إن صحت براءتك لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق، فلا يمكنها بعد ذلك أن تدعي بهما البتة. وله حيلة أخرى وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه يُفْرَضُ عليه للنفقة والسكنى أو أكثر منه، فإذا ادعت بذلك وفَرَضَه عليه الحاكم صار لها عليه مثل الذي له عليها، فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاصَّا.

[[حيلة في الشراء]]

المثال الخمسون (٢): إذا اشترى سلعة من رجل غريب فخاف أن تستحق أو تظهر معيبة ولا يعرفه فالحيلة أن يقيم له وكيلًا يخاصمه إن ظهر ذلك، فإن خاف أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريها من الوكيل نفسه ويضمنه درك المبيع.

[[حيلة في الوكالة والوديعة]]

المثال الحادي والخمسون (٣): إذا دفع إليه مالًا يشتري به متاعًا من [بلد] (٤) غير بلده فاشتراه وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلدة فإن أوْدَعه غيره ضمن لأنه لم يأذن له ربُّه، وإن وكل غيره في دفعه إليه ضمن أيضًا، وإن استأجر من يوصله إليه ضمن؛ لأنه لم [يكن يأمن] (٥) غيره عليه، فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن يشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه، وأن يوكِّل فيه أو أن يودع (٦) إذا رأى المصلحة في ذلك كله، فإن أبى ذلك الموكل وقال: "لا يوافيني به غيرُك" فقد ضاقت عليه الحيلة، فليخرج نفسه من الوكالة، فتصير يده يد مودع، فلا يلزمه مؤنة رد الوديعة، بل مؤنة ردها على صاحبها، فإن أحب أخذ ماله أرسل مَنْ يأخذه أو جاء هو في طلبه.


(١) انظر: "تهذيب السنن" (٣/ ١٩٠ - ١٩٥) فإنه مهم، و"زاد المعاد" (٦/ ١٥٤ - ١٦٣) مهم جدًا، و (٤/ ١١١، ٢١٣، ٢٢٣)، وفي (ق): "فقهاء الحديث".
(٢) في (ك) و (ق): "المثال الثامن والأربعون".
(٣) في (ك) و (ق): "المثال التاسع والأربعون".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "يأتمن" وفي (ق): "يأمن".
(٦) في (ك): "وأن يودع"، وفي (ق): "أو يودع".

<<  <  ج: ص:  >  >>