للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فلو لم يعزل نفسه كان (١) مؤنة الرد عليه؟

قيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم [له أن يسلم إليه المال، فيلزمه ما التزم] (٢) به، فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقي كالمودع المحض، فإن كان وكيلًا بجُعْل فهو كالأجير فمؤنة الرد عليه، ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية العمل كالأجير (٣).

[[إسلام ذمي وعنده خمر]]

المثال الثاني والخمسون (٤): إذا أراد الذمي أن يسلم وعنده خمر، فخاف إن أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعها، فالحيلة أن يبيعها من ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته، ثم يسلم، ويتقاضاه الثمن، ولا حَرَج عليه في ذلك؛ فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن حرامًا، وفي الحديث: "إن اللَّه تعالى يُعَرِّضُ بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليَبِعْهُ" (٥).

فإن قيل: فلو أسلم من اشتراها ولم يؤدِّ ثمنها هل يسقط عنه؟

قيل: لا يسقط، لثبوته في ذمته قبل الإسلام.

فإن قيل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسْلَمَا أو أحدهما.

قيل: ينفسخ العقد، ويرد إليه رأس ماله.

فإن قيل: فلو أراد أن يشتري [منه] (٦) خمرًا ثم عزم على الإسلام، وخاف أن يلزمه بثمنها، فهل له حيلة في التخلص من ذلك؟

قيل: الحيلة أن لا يملكها بالشراء، بل بالقَرْض، فإذا اقترضها منه ثم [أسلما أو أحدهما] (٧) لم يجب عليه رد بدل القرض، فإن موجَبَ القرضِ [ردُّ] (٨) المثل، وقد تعذَّر بالإسلام.


(١) في (ك): "أكان" وفي (ق): "أكانت".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) في (ن) و (ك) و (ق): "قبل توفية الأجر".
(٤) في (ك) و (ق): "المثال الخمسون".
(٥) رواه مسلم (١٥٧٨) في (المساقاة): باب تحريم بيع الخمر، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "أسلم أحدهما".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>