للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخرج، فقال لهما: كل منكما راضٍ بالتي دخل بها؟ فقالا: نعم، فقال: ليطلق كل منكما امرأته التي عَقَدَ عليها تطليقة؛ ففعلا، فقال: ليعقد كل منكما على المرأة التي دخل بها، ففعلا، فقال: ليمض كل منكما إلى أهله، وهذه الحيلة في غاية اللطف؛ فإن المرأة التي دخل بها كل منهما قد وَطِئها بشبهة؛ فله أن ينكحها في عدَّتها؛ فإنه لا يصان ماؤها (١) عن مائه، وأمره أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل بالتي طلقها فالواحدة تُبينها، ولا عدة عليها منه، فللآخر أن يتزوجها (٢).

[[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]]

المثال التاسع (٣) والخمسون: إذا تزوجت المرأة وخافت (٤) أن يسافر عنها الزوج ويَدَعها أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها أو أن يتزوج عليها أو يتسرَّى أو يشرب المسكر أو يضربها من غير جُرْم أو يتبين (٥) فقيرًا وقد ظنته غنيًا أو مَعيبًا وقد ظنته سليمًا أو أميًا وقد ظنته قارئًا أو جاهلًا وقد ظنته عالمًا أو نحو (٦) ذلك، فلا (٧) يمكنها التخلص، فالحيلة لها في ذلك كله أن تشترط عليه أنه متى وُجِدَ (٨) شيء من ذلك فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته، وتشهد عليه بذلك، فإن خافت أن [لا] (٩) تشترط ذلك بعد لزوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوجها منه إلا على هذا الشرط، فيقول: زوجتكها (١٠) على أن أمرها بيدها إن كان الأمرُ كيت وكيت؛ فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليق نفسها، ولا بأس بهذه الحيلة؛ فإن المرأة تتخلص بها من نكاح مَنْ لم ترض بنكاحه، وتستغني بها عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ [نكاحها] (١١) بالغيبة والإعسار [وغيرهما واللَّه أعلم] (١٢).

[[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]]

المثال الستون (١٣): يصح ضمان ما لا يجب كقوله: "ما أعطيتَ لفلان فهو


(١) في المطبوع و (ك) و (ق): "ماؤه".
(٢) انظر: "إغاثة اللهفان" (٢/ ٢٣).
(٣) في (ك) و (ق): "السابع".
(٤) في (ك) و (ق): "فخافت".
(٥) في (ق): "يبين".
(٦) في (ق): "ونحو".
(٧) في (ق): "ولا".
(٨) في (ق): "وجدت".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في المطبوع: "زوجتكما".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(١٢) في المطبوع: "ونحوهما".
(١٣) في (ك) و (ق): "المثال الثامن والخمسون".

<<  <  ج: ص:  >  >>