للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم نظيره؟ فإن كان هذا غَرَرًا (١) فبيع الثمار المتلاحقة الأجزاء غرر، وإن [لم] (٢) يكن ذلك غررًا فهذا مثله، والصواب أن كليهما ليس غررًا [لا] (٣) لغة ولا عرفًا ولا شرعًا؛ ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان، فإن ادعى ذلك على اللغة طولب بالنقل، ولن يجد إليه سبيلًا، وإن ادعى ذلك على العرف فالعرف شاهد بخلافه، وأهل العرف لا يعدون ذلك غَررًا، وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل الشرعي، فإن بُلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز أن يشتري ذلك بعروقه، فإذا استوفى ثمرته تصرَّف في العروق بما يريد. والمانعون يُجَوِّزون هذه الحيلة، ومن المعلوم أن العروق غير مقصودة، وإنما المقصود الثمرة، فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق، وهذا في غاية الظهور، وبيع ذلك كبيع الثمار، وهو قول أهل المدينة (٤)، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا (٥).

[[قسمة الدين المشترك]]

المثال السابع والستون (٦): تجوز قسمة الدَّيْن المشترك بميراث أو عقد [أو] (٧) إتلافِ فينفرد كل من الشريكين بحصته، ويختص بما قبضه، سواء كان في ذمة واحدة أو في ذمم متعددة، فإنَّ الحق لهما فيجوز أن يتفقا على قسمته أو على (٨) بقائه مشتركًا ولا محذور في ذلك، بل هذه أولى بالجواز من قسمة المنافع بالمهاياة بالزمان أو بالمكان، ولا سيما فإن المهايأة بالزمان تقتضي تقدم أحدهما على الآخر، وقد تسلم (٩) المنفعة


(١) في (ك): "عذرًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٤) انظر: "المنتقى" (٤/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و"بداية المجتهد" (٢/ ١٧٩).
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٢٧، ٤٨٩) لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- و"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (٢/ ٩٨٧، ٩٩٣)، وفي (ك) و (ق): "اختاره" دون واو.
إلى هنا ينتهي المجلد الثالث من (د) وجاء في آخره: "بحمد اللَّه وعونه قد تم (الجزء الثالث) من كتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين" ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- (الجزء الرابع) مفتتحًا يقول المؤلف: "المثال السادس والستون".
(٦) كذا ترقيم الأمثلة في (ط)، وفي غيرها ينقص العدد واحدًا، وفي (ك) و (ق): "المثال الخامس والستون".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٨) في (ك) و (ق): "وعلى".
(٩) في (ن): "وقد تسمى"، وكذا في (ق)، وأشار فوق إلى تصويبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>