للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برزات لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب في إمائهن (١)، وإلى اليوم، فصان اللَّه تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة، مع ما يتبع ذلك من رق الولد، وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة، وكل هذا منع منه سبحانه وتعالى كنكاح غير المحصنة، ولهذا شرط تعالى في نكاحهن أن يكن {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: ٢٥] أي غير زانية مع من كان، ولا زانية مع خدنها (٢)، وعشيقها دون غيره، فلم يبح [لهم] (٣) نكاح الإماء [إلا] (٤) بأربعة شروط: عدم الطَّوْل، وخوف العنت، وإذن سيدها، وأن تكون عفيفة غير فاجرة فجورًا عامًا ولا خاصًا، واللَّه [تعالى] (٥) أعلم.

المثال السادس (٦) والسبعون: إذا لم تمكّنه أمته من نفسها حتى يعتقها ويتزوجها، وهو لا يريد إخراجها عن ملكه (٧)، ولا تصبر نفسُه عنها؛ فالحيلة أن يبيعها أو يهبها لمن يثق به، ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هي، والبيع أجود؛ لأنه لا يحتاج إلى قبض، ثم يعتقها، ثم يتزوجها، فإذا فعل [ذلك] (٨) استردها من المشتري من حيث لا تعلم الجارية، فانفسخ النكاح، فيطؤها بملك اليمين ولا عدة عليها.

[[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]]

المثال السابع (٩) والسبعون: إذا أراده من لا يملك (١٠) ردَّه على بيع جاريته منه فالحيلة في خلاصه أن يفعل ما ذكرناه (١١) سواء، ويُشهد على عتقها أو نكاحها (١٢)، ثم يستقيله البيع، فيطؤها بملك [اليمين] (١٣) في الباطن وهي زوجته في الظاهر، ويجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسه، ولا يسقط به حق ذي حق، كان شاء احتال بحيلة أخرى وهي إقراره بأنها وضعت منه ما يتبين (١٤) به خَلْق الإنسان


(١) في (ق): "أمتهانهن"!
(٢) في المطبوع و (ك): "خدينها".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٦) في (ك) و (ق): "الرابع".
(٧) في (ق): "عن نفسه".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(٩) في (ك) و (ق): "الخامس".
(١٠) "في نسخة: "من لا يمكن رده"، وأراده: معناه أجبره، وقهره عليه" (د).
قلت: النسخة المشار إليها هي (ق) و (ك).
(١١) في (ك): "ذكرنا".
(١٢) في (ق): "ونكاحها".
(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١٤) في (ق): "ما تبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>