للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزوجك إلا أن تجعل أمر الزوجة بيدي، فإن وثق منه بذلك الوعد قال له بعد التزويج: أمرها بيدك، كان لم يثق منه به وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي (١) له بما وعده، فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح، فيقول: إن تزوجتها (٢) فأمرها بيدك، ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل العراق، فإن أراد أن يكون ذلك مجمعًا عليه فليكتب في كتاب الصداق: "وأقر الزوج المذكور أن أمر الزوجة (٣) المذكورة بيد السيد أو الأب" فإذا وقع ما يحذره منها تمكن حينئذ من التطليق عليه، واللَّه تعالى أعلم.

لكن قد يخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده، فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه عن الوكالة فهي طالق.

[[حيلة في جواز بيع المدبر]]

المثال الثمانون (٤): إذا دبر عبده أو أمته جاز له بيعه ويبطل تدبيره، فإن خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبر فيحكم عليه بالمنع من بيعه، فالحيلة أن يقول: إن مت وأنت في ملكي فانت حر بعد موتي، فإذا قال ذلك تم له الأمر كما أراد، فإن أراد بيعه ما دام حيًا فله ذلك، كان مات وهو في ملكه عتق عليه، والفرق بين (٥) أن يقول: "أنت حر بعد موتي"، [وبين أن يقول: "إن مت وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي"] أن هذا تعليق للعتق بصفة، وذلك (٦) لا يمنع بيع العبد كما لو قال: "إن دخلت الدار فأنت حر" فله بيعه قبل وجود الصفة، بخلاف قوله: "أنت حر بعد موتي" فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت، ونظير هذا أنه لو قال [له] (٧): "إن مت قبلي فأنت في حل من الدين الذي عليك" فهو إبراء معلق بصفة، ولو قال له: "أنت في حل بعد موتي" (٨) صح ولم يكن تعليقًا للإبراء بالشرط، ونظيره لو قال: "إن مت فداري وقف" فإنه تعليق للوقف بالشرط، ولو قال: "هي وقف بعد موتي" صح، واللَّه تعالى أعلم.


(١) في (ق): "لم يفيء"!.
(٢) في (ق): "تزوجها"!.
(٣) في (ق) و (ك): "أمر المرأة المذكورة".
(٤) في (ك) و (ق): "المثال الثامن والسبعون".
(٥) قال في هامش (ق): "لعله بينه وبين"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).
(٦) في (ك): "ذلك" دون واو.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٨) في (ق) و (ك): "بعد موتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>