للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]]

المثال الحادي (١) والثمانون: لو أن رجلين ضمنا رجلًا بنفسه، فدفعه أحدهما إلى الطالب، برئ الذي لم يدفع، وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالًا فدفعه إليه أحدهما فإنهما يبران جميعًا (٢)؛ لأن المضمون هو إحضار واحد، فإذا سلَّمه أحدهما فقد وجد الإحضار (٣) المضمون فبرئا جميعًا، قال القاضي: وربما ألزمه بعض القضاة الضمان بنفس المطلوب (٤)، ولا يجعل دفع الآخر براءة للذي لم يدفع، فالحيلة أن يضمنا للطالب هذا الرجل بنفسه، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعًا بريئان، فيتخلص على قول الكل، أو يشهد أن (٥) كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى الطالب والتبري إليه، فإذا دفعه أحدهما برئا جميعًا منه؛ لأنه إذا كان كل منهما وكيل صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله.

[[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]]

المثال الثاني والثمانون (٦): قال القاضي في كتاب " [إبطال] (٧) الحيل": إذا كان لرجلين على امرأة مال وهما شريكان، فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها، لم يضمن لصاحبه شيئًا من المهر؛ لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه، فصار كما لو أبرأه، وربما ضمَّنه بعض الفقهاء، فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبها، ثم تهب المرأة للزوج المهر الذي تزوجها عليه؛ لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لكونه متبرعًا، فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ووهبته له حصل مقصوده وتخلص من أقاويل المختلفين.

[[حيلة في عدم الحنث في يمين]]

المثال الثالث (٨) والثمانون: لو (٩) حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد


(١) في (ك) و (ق): "التاسع والسبعون".
(٢) كتب في هامش (ق): "المذهب أنه لا يبرأ الذي لم يدفع".
(٣) في (ك): "إحضار".
(٤) في (ك): "بنفس الضمان المطلوب".
(٥) في (ق): "أو يشهد بأن".
(٦) في (ك) و (ق): "المثال الثمانون".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٨) في (ك) و (ق): "الحادي".
(٩) في (ق): "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>