للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مقابلة المكر بالمكر]]

المثال السادس (١) والتسعون: إذا اشترى منه دارًا وخاف احتيال البائع عليه بأن (٢) يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يده [مدة] (٣) ثم يدعيها عليه ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المخادعون الماكرون فالحيلة أن يحتاط لنفسه بأنواع من الحيل:

منها: أن يضمن من يخاف منه الدرك.

ومنها: أن يشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار كانت دعوى (٤) باطلة، وكل بينة يقيمها [فهي] (٥) زور.

ومنها: أن يضمن الدرك لرجل معروف يتمكن من مطالبته.

ومنها: أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به، فإن استحقت رجع عليه بالثمن الذي أشهد به، مثاله: أن [يتفقا على أن] (٦) الثمن ألف فيشتريها بعشرة آلاف ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة (٧) ثم يشتريها منه بالألف (٨)، وهي الثمن، فيأخذ الألف، ويشهد عليه أن الثمن عشرة آلاف، وأنه قبضه، وبرئ منه (٩) المشتري، فإذا (١٠) استحقت رجع عليه بالعشرة آلاف (١١)، وبالجملة فمقابلة الفاسد بالفاسد (١٢) والمكر بالمكر والخداع بالخداع، [و] (١٣) قد يكون حسنًا، [بل] (١٤) مأمورًا به، وأقل درجاته (١٥) أن يكون جائزًا كما تقدم بيانه.

[[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]]

المثال السابع (١٦) والتسعون: إذا اشترى العبد نفسه من سيده بمال يؤديه إليه، فأدى إليه معظمه، ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسه، وللسيد في يد العبد مال أذن له في التجارة به، فالحيلة أن يشهد العبد في السر أن المال الذي في يده


(١) في (ك) و (ق): "الرابع".
(٢) في (ق): "أن".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) (في) و (ك): "دعوى كانت" بتقديم وتأخير.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(٦) ما بين المعقوفيتن مكررة في (ك)
(٧) في (ق): "ثم يبيعه العشرة الآلاف بسلعة".
(٨) في (ق) و (ك): "بألف"
(٩) في (ق): "ويبرئ".
(١٠) في (ق): "فان"
(١١) في (ق): "الآلاف".
(١٢) في (ق): "المفاسد بالمفاسد".
(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٥) في (ق): "الدرجات".
(١٦) في (ق) و (ك): "الخامس".

<<  <  ج: ص:  >  >>