للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشهد على الشراء، ثم يعيد إليه تلك السلعة، ويرهنه المال كله على الثمن، فإذا أراد السلطان مشاركته قال: وفّوني حقّي وخذوا (١) ما فَضَل.

ومنها: أن يبيع ذلك لأجنبي يثق به، ويقر بقبض الثمن منه، أو يقبض (٢) بحضرة الشهود، ثم يأذن للأجنبي في تمليكه للوارث أو وقفه عليه.

ومنها: أن يقر لأجنبي يثق به بما يريد، ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث.

[[أمران مخوفان في هذه الحيلة]]

ولكن في هذه الحيل وأمثالها أمران مخوفان:

أحدهما: أنه قد يصح فيحال بينه وبين ماله.

والثاني: أن الأجنبي] (٣) قد يَدَّعي ذلك لنفسه، ولا يسلمه إلى الوارث، فلا خلاص من (٤) ذلك إلا بوجه واحد، وهو أن يأخذ إقرار الأجنبي، ويشهد عليه في مكتوب ثان أنه متى أدَّعَى لنفسه أو لمن يخاف أن يواطئه على المريض أو وارثه هذا المال أو شيئًا منه أو حقًا من حقوقه كانت دعواه باطلة وإن أقام به بينة فهي بينة زور، وأنه لا حقَّ له قبل فلان بن فلان ولا وارثه بوجه من الوجوه (٥)، ويمسك الكتاب عنده، فيأمن هو والوارث ادعاء ذلك لنفسه، واللَّه أعلم.

[[اقتضاء الدين وتواري المدين]]

المثال التاسع (٦) بعد المئة: رجل يكون له الدَّين، ويكون عليه الدين، فيوكل وكيلًا في اقتضاء ديونه، ثم يتوارى عن غريمه، فلا يمكنه اقتضاء دينه منه، فأراد الغريم ممن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضي بها دينه منه، ولا يضره تواري من عليه الدين، فالحيلة أن يأتي هذا الذي له الدين إلى من عليه الدين فيقول له: وكلتك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه، ووكلتك أن تجعل ماله عليك قصاصًا بمالي عليه، وأجزت أمرك في ذلك وما عملت فيه من شيء فيقبل الوكيل، ويشهد على الوكالة على هذا الوجه شهودًا، ثم يشهدهم الوكيل أنه قد


(١) في (ك): "ثم خذوا".
(٢) في (ك): "يقبضه".
(٣) بدل بين المعقوفتين في (ق) من بعد السطر الأول من المثال الثامن بعد المئة إلى هنا فراغ يسع كلمة واحدة!.
(٤) في (ق): "إلى".
(٥) في المطبوع و (ك): "بوجه ما".
(٦) في (ق) و (ك): "السابع".

<<  <  ج: ص:  >  >>