للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العراق، حيث يجوزون الحكم على الغائب إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه كوكيل الغائب (١)، وكما لو ادعى أنه اشترى من غائب [ما فيه] (٢) شفعة فإنه يقضي عليه بالبيع وبالشفعة على المدعي (٣)، وكهذه المسألة ما (٤) لو ادعت زوجة غائب أن له عند فلان وديعة (٥)، فإنه يفرض لها مما في يديه (٦).

المثال الحادي عشر (٧) بعد المئة: ليس للمُرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن، فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاء، ويقضى له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين، فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمنًا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيها، ثم يبرئه من الأجرة، أو يقر بقبضها، و [يجوز أن] (٨) يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ولا يبطله، كما يجوز أن يرهنه ما استأجره، فيرد كل من العقدين على الآخر، وهو في يده أمانة في الموضعين، وحقه متعلق به فيهما، [إلا] (٨) أن الانتفاع بالمرهون مع الإجارة والرهن بحاله.

المثال الثاني عشر (٩) بعد المائة: إذا كان له على رجل مال، وبالمال (١٠) رهن، فادَّعى صاحب الرهن به عند الحاكم، فخاف المرتهنُ أن يقرَّ بالرهن، فيقول الراهن: قد أقررتَ بأنَّ لي رهنًا في يدك، واذَّعيتَ الدَّين، فينزعه من يده، ولا يقر له بالدين، فقد ذكروا له حيلةَ تُحرزُ (١١) حقَّه، وهي أن لا يقر [له] (١٢) به حتى يقر له صاحبُه بالدين، فإن ادعاه وسأل إحلافه أنكر وحلف، وعَرَّض في يمينه، بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملكه أو إذا باعه أو ليس له عاريًا عن تعلق الحق به، ونحو ذلك.

وأحسن من هذه الحيلة أن يفصل في جواب الدعوى فيقول: إن ادعيته (١٣)


(١) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠١، و ٤/ ١٢٢، ١٤٩).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٨)، و"تهذيب السنن" (٢/ ١٩٤، و ٥/ ١٦٥ - ١٦٧)، و"الطرق الحكمية" (ص ٢٨٢).
(٤) في (ك): "كما"، وفي (ق): "وكما".
(٥) في (ك): "وديعة عند فلان".
(٦) في (ق): "بما في يده".
(٧) في (ك) و (ق): "المثال التاسع".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ك) و (ق): "المثال العاشر".
(١٠) في (ك): "والمال".
(١١) في (ق): "تجود".
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(١٣) في (ك): "أدعيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>