للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق ثلاثًا" فقالت: "إن وطئتني الليلة فأمتي حرة" فالمخلص من ذلك أن تبيعه الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها (١). فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء الأمة التي يشتريها من امرأته (٢) كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية فالحيلة أن تستردها (٣) منه عقيب الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على ملكها فلا تصل إليها، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي حرة. فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة (٤) فلا يصح تعليق عتقها فالحيلة [لها] (٥) أن تشترط عليه [أنه] (٥) إن لم يردها إليها عقيب الوطء فهي طالق، فهنا تضيق عليه الحيلة (٦) في استدامة ملكها ولم يجد بدًا من مفارقة إحديهما (٧).

المثال الرابع (٨) عشر بعد المئة: إذا أراد [الرجل] (٥) أن يخالع امرأته الحامل على سكناها ونفقتها جاز ذلك، وبرئ منهما، هذا منصوص أحمد، وقال الشافعي: لا يصح الخلع، ويجب مهر المثل، واحتج له بأن النفقة لم تجب بعد فإنها إنما تجب بعد الإبانة (٩)، وقد (١٠) خالعها بمعدوم، فلا يصح، كما لو خالعها على عوض شيء يتلفه (١١) عليها، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز، وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلا نفقة لها، وتستحق عليه السكنى، قالوا: لأن النفقة حق لها وقد أسقطته (١٢)، والسكنى حق للشارع (١٣) فلا تسقط بإسقاطها، فيلزمه إسكانها قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة عنه أن يشترط (١٤) الزوج في الخلع أن لا يكون عليه مؤنة السكنى، وأن مؤنتها تلزم المرأة في مالها، وتجب أجرة المسكن عليها.

فإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها من النفقة (١٥) قبل أن تصير دينًا في ذمته


(١) قال: (د) و (ط): "في نسخة: "ثم تشتريها""، زاد (ط): "انظر: "إعلام الموقعين" ط فرج اللَّه زكي الكردي (٣/ ٣٢٨) ".
قلت: وهي كذلك في (ك)، وفيها "عن ملكها ثم تشتريها منه".
(٢) في (ق): "من امرأة".
(٣) في المطبوع و (ك): "تشتريها".
(٤) في (ق): "بلحظة".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في (ق): "الحيل".
(٧) في المطبوع و (ك): "إحداهما".
(٨) في (ك) و (ق): "الثاني".
(٩) في (ك): "الإيابة".
(١٠) في (ك) و (ق): "فقد".
(١١) في (ق): "سلفه".
(١٢) في (ك): "أسقطه".
(١٣) في المطبوع: "حق الشارع".
(١٤) في (ق) و (ك): "يشرط".
(١٥) في المطبوع: "عن النفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>