للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن (١) لم يستقر لهم ضابط في الفرق، فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم: إن الطلاق لا يصحُّ تعليقُه بالشرط (٢) لم يتمكن من الرد عليه مَنْ قولُه مضطربٌ فيما يعلق وما لا يعلق، ولا يرد عليه بشيء إلا تمكن من (٣) ردِّه عليهم بمثله أو أقوى منه، وإنْ ردَّوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة ردَّ عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة في صور عديدة [و] (٤) قد تقدم ذكر بعضها وإن فرَّقوا طالبهم بضابط ذلك أولًا وبتأثير (٥) الفرق شرعًا ثانيًا (٦) فإن الوصف الفارق لا بد أن يكون مؤثرًا كالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعًا وفرقًا بالأوصاف التي لا يُعلم (٧) أن الشارع اعتبرها فإنه وضع شرع لم يأذن به اللَّه، وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهر في الشريعة من بطلان التحليل، بل العلم بفساد [نكاح] (٨) التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول، فإذا جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي عنهم على المنع منه ولعن فاعله وذمّه فالتقرير على هذا القول أجود وأجوز (٩).

هذا (١٠) ما لا يستريب فيه عالم منصف، وإن كان الصواب في خلاف القولين جميعًا ولكن أحدهما أقل خطأ وأقرب إلى الصواب، واللَّه أعلم.

[فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]]

المخرج العاشر: [مخرج] (٨) زوال السبب، وقد كان الأَوْلى تقديمه على هذا المخرج لقوته وصحته، فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا.

[الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا]

ولهذا إذا علَّق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال [ذلك] (١١) الحكم بزوالها


(١) في (ق): "بين ما يقبل بالشرط وما لا يقبله إلا الإسلام".
(٢) في (ق) و (ك): "بالشروط".
(٣) في (ق): "يمكن"، وسقطت "من".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٥) في (ق): "وتأثير".
(٦) في (ق): "ثابتًا".
(٧) في (ق) و (ك): "لم يعلم".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ك) و (ق): "والتقرير على هذا القول أجوز وأجوز".
(١٠) في (ك): "وهذا".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>