للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب "المغني" (١): لأن قرينةَ الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها وهو إنما يملك (٢) منع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما دُمْتما في ملكي، ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته [عليها] (٣) في العموم، وكذلك لو (٤) حلف لقاض أن لا أرى منكرًا إلا رفعته إليك فعزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل، وكذلك إذا حلف [لامرأته ألا أبيتُ خارج بيتك أو خارج هذه الدار فماتت أو طلقها لم يحنث إذا بات خارجها وكذلك إذا حلف] (٣) على ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفُسَّاق، لكونه أمرد، فالتحى وصار شيخًا لم يحنث بمبيته خارج الدار، وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية في الأيمان ومناط (٥) اليمين وسببها وما هيَّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك.

[و] (٦) قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب الأيمان من] (٦) كتابه: "الكافي في مذهب مالك" (٧): والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه (٨) الحالف؛ فإن لم يكن له نية نظر إلى بساط قصته (٩)، وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في [نفوس أهل] (٦) وقته.

وقال صاحب "الجواهر" (١٠): "المقتضيات للبر والحنث أمور:

الأول: النية إذا كانت مما (١١) يصلح أن يراد اللفظ بها سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه وتخصيص عامه.

الثاني: السبب المثير لليمين [يتعرف منه] (١٢)، ويعبر عنه بالبساط (١٣) أيضًا وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرِّك على اليمين [وهو] (١٤) البساط (١٥) -دليلًا عليها [لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورًا لا إشكال فيه، وقد يخفى في بعض


(١) في "المغني" (١٣/ ٥٤٦/ م ١٨٢٨ - هجر)، و (١١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ مع الشرح الكبير).
(٢) في المطبوع: "وهو يملك"، وفي (ق): "وهو إنما ملك".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ك): "إذا".
(٥) في المطبوع: "وبساط".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) (١/ ٤٥٢ - ط الموريتاني).
(٨) في (ق) و (ك): "ما نوى".
(٩) في (ق): "مناط قضيته"، وفي (ك): "نشاط قصته".
(١٠) (١/ ٥٢٥).
(١١) في (ق): "كما".
(١٢) في (ق): "بتغير زمنه"، وفى "الجواهر": "لتعرف منه".
(١٣) في (ك): "بالنشاط".
(١٤) في (ق): "هذا".
(١٥) في (ك): "النشاط".

<<  <  ج: ص:  >  >>