للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأخذها ضعيف أبدًا (١) وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة (٢).

فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر]

وإن لم يخالف الصحابي صحابيٌّ آخر (٣) فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع (٤)، وقالت شرذمة من المتكلمين


(١) هذا ما يحمل المصنف على التحفظ من إجراء قاعدة الترجيح بين أقوال الخلفاء الراشدين بمطلق الكثرة على إطلاقها، دون التبين والتثبت من الأمر عند ورود الخلاف بين الصديق وغيره من الخلفاء (س).
(٢) وكيف لا تكون كذلك، وقد حفظ اللَّه الإسلام وأهله بأبي بكر في مواطن كثيرة، منها:
١ - ثباته وتثبيته الناس يوم وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أهجر عمر، وسكت عثمان، واختفى علي في بيته، انظر: "العواصم من القواصم" (٥٤ - ٥٧).
٢ - إنفاذه جيش أسامة في أحلك الظروف، وكان ذلك بركة على الإسلام، انظر: "البداية والنهاية" (٦/ ٢٩٦).
٣ - إصراره على قتال مانعي الزكاة، رغم معارضة عمر -رضي اللَّه عنه- وغيره من الصحابة، انظر: "العواصم من القواصم" (٦٣ - ٦٤).
ذكر الإمام ابن كثير عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "لما قبض رسول اللَّه ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق، واللَّه لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- كأنهم معزى مطيرة في حش، في ليلة مطيرة، في أرض مسبعة، فواللَّه ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وزمامها، ثم ذكرت عمر فقالت: من رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام، كان واللَّه أحوذيًا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنا أبو عبد اللَّه الحافظ: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن علي الميموني: ثنا الفريابي: ثنا عباد بن كثير، عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: واللَّه الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عُبد اللَّه، ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجه أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام. . "، وذكر خبر جيش أسامة، انظر: "البداية والنهاية" (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨) (س).
(٣) في المطبوع: "الصحابي صحابيًا آخر".
(٤) إذا ثبت أنه حجة فقد وجب الأخذ به، وحرم خلافه، ولا مشاحة في المصطلح، فإنما وضع للدلالة على المضمون، فإذا سلم المضمون من النزاع فلا يضر الاختلاف في الاسم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>