للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا شأن خَلف الرسل (١) وورثتهم من بعدهم، ورأيت شيخنا قدَّس اللَّه روحه يتحرَّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها، وقد منع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بلالًا أن يشتري صاعًا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دلَّه على الطريق المباح فقال: "بعْ الجمع (٢) بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" (٣)، فمنعه من الطريق المحرَّم، وأرشده إلى الطريق المباح، ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في [جباية] (٤) الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به منعهما من ذلك، وأمر مَحْمِية بن جزء (٥)، وكان على الخمس أن يعطيهما [منه] (٦) ما ينكحان به (٧)، فمنعهما من الطريق المحرم، وفتح لهما [باب] (٦) الطريق المباح، وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها (٨) ويعطيه ما هو أصلح [له] (٦)، وأنفع منها (٩)، وهذا غاية الكرم والحكمة.

[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم [منه] (١٠) من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد، [و] (١٠) مثال هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١١): "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (١٢)، فتامل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعًا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقًا، وإن كانوا في عهدهم، فإنه لما قال: "لا يقتل مؤمن بكافر"، فربما ذهب [الوهم] (١٠) إلى أن دماءهم هدر،


(١) في (ت) و (ك): "خلفاء الرسل".
(٢) كذا في (ت): وفي سائر النسخ: "الجميع".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، وفي (ك): "ولما سألهُ الفضل بن عباس وابن عمه" وفي هامشها: "هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد اللَّه".
(٥) في (ت): "محمية بن حرو"، وفي (ق): "محمد بن صرد" وفي النسخ المطبوعة: "جزو"!! والصواب أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك).
(٧) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصدقة (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣/ ١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة نفسه.
(٨) كذا في (ق) وفي باقي الأصول: "إياه".
(٩) في (ق): "أصلح أو أنفع منها".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١١) في المطبوع، و (ت): "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(١٢) سبق تخريجه، وفي (ك): "يقبل"!! بدل "يقتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>