للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شربه وليست المقدمة محرَّمة، ومن هذا قوله [-صلى اللَّه عليه وسلم] (١): "لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (٢)، فذكر لهم الحكم ونبَّههم على علة التحريم، ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير، وقد خصَّ بعض ولده بغلام نَحَله (٣) إياه؛ فقال: "أيسرُّك أن يكونوا لك في البِرِّ سواء؟ ". قال: نعم. قال "فاتقوا اللَّه واعدالوا بين (٤) أولادكم" وفي لفظ: "إن هذا لا يصلح"، وفي لفظ: "إني لا أَشْهد على جور"، وفي لفظ: "أَشْهِد على هذا غيري" (٥) تهديدًا لا إذنًا، فإنه لا يأذن في الجور قطعًا وفي لفظ: "رده" والمقصود أنه نبَّهه على علة الحكم (٦)، ومن هذا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لرافع بن خديج، وقد قال له: إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى أفنذبحُ بالقصب؟ فقال: "ما أنهرَ الدمَ وذُكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عن ذلك أمَّا السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" (٧) فنبه على أعلة، المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظمًا، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها، وأما لتنجيسه على مؤمني الجن (٨)، ولكون (٩) الآخر مدى الحبشة ففي التذكية (١٠) بها تشبه بالكفار، ومن ذلك قوله: "إن اللَّه ورسوله ينهيانكم (١١) عن لحوم الحمر الإِنسية، فإنها رجس" (١٢)، ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: "أرأيتَ إنْ منع اللَّه الثمرة


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في (د) و (ط): "نحله: [أعطاه و] وهبه"، وما بين المعقوفتين زيادة (د) عليها.
(٤) ضرب عليها في (ك) وأثبت: "في".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انطر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٩١ - ١٩٣) مهم، و"إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٥)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١٠١ - ٢١٠٢، ١٥١ - ١٥٢، ٤/ ١٢٨) مهم.
وفي (ق): "نبه على علة الحكم".
(٧) رواه البخاري (٢٤٨٨) في (الشركة): باب قسمة الغنائم، و (٢٥٠٧) في (عدل عشرة من الغنم في القسم، و (٣٠٧٥) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في الغنائم، و (٥٤٩٨) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الذبيحة، و (٥٥٠٣) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و (٥٥٠٦) باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، و (٥٥٠٩) باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، و (٥٥٤٣): باب إذا أصاب قوم غنيمة، و (٥٥٤٤) باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم. .، ومسلم (١٩٦٨) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، وما بين المعقوفتين الآتية سقط من (ق)
(٨) "وذلك أن العظام من غذاء الجن" (ط).
(٩) في (ق): "وكون".
(١٠) في (ك): "فبالتذكية".
(١١) في (ق) و (ك): "ينهاكم".
(١٢) رواه البخاري في "الصحيح" (كتاب الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٨)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>