للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلَّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مَدًا (١)، وتزدلف الفتوحات الإلهية [إليه] (٢) بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن من وفِّق لهذا الافتقار علمًا وحالًا وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصدًا (٣)، فقد أُعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه، فقد مُنع الطَّريقَ والرَّفيقَ فمتى أُعين مع هذا (٤) الافتقار ببذل الجهد في درك الحق، فقد سلك به الصراط المستقيم وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل العظيم.

[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

الفائدة الحادية عشرة (٥): إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة (٦)، فإما أن يكون عالمًا بالحق فيها أو غالبًا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا، فإن لم يكن عالمًا بالحق فيها، ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي، ولا يقضي بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة اللَّه (٧)، ودخل تحت قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا] (٨) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣٣] فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تُباح بحال، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ


= قلت: وهو المثبت في (ق) و (ك).
(١) نقل عنه تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في "العقود" (ص ٦) ما نصه: "إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة فأستغفر اللَّه تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل، حنى ينشرح الصدر، وينحل إِشكال ما أَشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي". وقال (د): "في نسخة: "يتتابع ملأ"".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ت): "في ميادينه حقيقة وقصد افتقار"، وفي المطبوع: "بحقيقة وقصد".
(٤) في (ق): "أعين بهذا"، وفي (ك): "عين مع هذا".
(٥) في (ق) و (ك): "الحادية عشر"!
(٦) في المطبوع: "بالحاكم أو المفتي النازلة"، وفي (ك): ". . . النازلة".
(٧) انظر بحث ابن القيم -رحمه اللَّه- في تحريم الفتيا على اللَّه تعالى بغير علم في: "الداء والدواء" (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٨)، و"الفوائد" (٩٨ - ٩٩)، و"مدارج السالكين" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٧٥).
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "الى قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>