للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان [فيه] (١) قربة وطاعة، ولم يفت بالتزامه (٢) ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة، ويحصل (٣) غرض الواقف بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين (٤) إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل وجه لم يتعيَّن عليه التزام الشرط، بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه وأرفق [به] (٥)، وإن ترجَّح موجب الشرط، وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر وجب التزامه.

فهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين، وما يجب التزامه منها (٦)، وما يسوغ، وما لا يجب.

ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض، ولم يثبت له قدم يعتمد عليه.

فإذا شَرَط الواقف أن يصلِّي الموقوف عليه في هذا المكان المعيَّن الصلوات الخمس، ولو (٧) كان وحده إلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، بل، ولا يحل [له] (١١) التزامه إذا فاتته الجماعة، فإن الجماعة إما شرطٌ لا تصح الصلاة بدونها، وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة، وإن صحَّت صلاته، وإما سنة مؤكدة يقاتل تاركها (٨) وعلى (٩) كل تقدير، فلا يحل (١٠) التزام شرط يُخلُّ بها.

وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا [الشرط بل] (١١)، ولا التزامه، بل من التزمه رغبةً عن السنة فليس من اللَّه ورسوله في شيء، فإن النِّكاح عند الحاجة إليه إما فرضٌ يُعاقب (١٢) تاركه، وإما سنة الاشتغال به (١٣)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك) و (ق).
(٢) في (ك): "لم يفت بالتزام".
(٣) في (ق): "وتحصيل"، وفي (ك): "وتحصل".
(٤) في (ق): "موصله".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في (ق): "فيها".
(٧) في (ق): "وإن".
(٨) كذا في جميع الأصول!! ولعل سقطًا وقع بين "مؤكدة" و"يقاتل"، فتأمل.
(٩) في (ق): "على".
(١٠) في المطبوع: "فلا يصح".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق)، وفي (ك): "الشرط" فقط.
(١٢) في المطبوع و (ت) و (ك): "يعصي".
(١٣) في المطبوع و (ت) و (ك): "الاشتغال بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>