للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحصلين (١) فهو مُكَذْلك مع المَكْذِلكين، وإن ساعده القدر، واستقلَّ بالجواب قال: يجوز [بشرطه] (٢)، ويصح بشرطه، ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي، ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، ونحو ذلك من الأجوبة التي يحسنها (٣) كل جاهل، ويستحي منها كل فاضل.

[[منزلة كل نوع من المفتين]]

ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلاماتهم (٤)، وفتاوى النوع الثاني من جنس توقيعات نوّابهم وخلفائهم، وفتاوى النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم (٥)، ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط متشبه بالعلماء محاك للفضلاء، وفي كل طائفة من الطوائف، متحققٌ بغيه (٦)، ومُحاكٍ له، متشبهُ به، واللَّه المستعان.

الفائدة الثلاثون: إذا كان الرجل مجتهدًا في مذهب إمام، ولم يكن مستقلًا بالاجتهاد، فهل له أن يُفتي يقول (٧) ذلك الإِمام على قولين: وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (٨):

أحدهما: الجواز ويكون متبعه مقلدًا للميت لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام.

والثاني: لا يجوز له أن يفتي لأن السائل [مقلِّد له لا للميت، وهو لم يجتهد له، والسائل] (٩) يقول [له] (١٠): أنا أقلدك فيم تفتيني به (١١).

والتحقيق أن هذا فيه تفصيل، فإن قال [له] (١١) السائل: " [أنا] (١٢) أريد حكم اللَّه تعالى في هذه المسألة، أو أريد الحق، أو ما يخلّصني" (١٣)، ونحو ذلك


(١) في (ك): "المخلصين".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في المطبوع: "يستحسنها"، وأشار إليها (د) و (و).
(٤) في المطبوع: "وعلمائهم".
(٥) في (ك): "خلفائهم ونوابهم".
(٦) في (ت) و (ك): "متحقق فقيه".
(٧) في (ت): "بمذهب".
(٨) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" (ص ١٢٣) و"العدة" (٥/ ١٦١٢ - ١٦١٣) و"الإحكام" (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٣) للآمدي، و"شرح رسوم المفتي" (٢١) و"روضة الناظر" (٢٣٧) و"المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد" (١٨٧).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في (ق): "تفتي به".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(١٣) في المطبوع: "وأريد الحق فيما يخلصني".

<<  <  ج: ص:  >  >>