للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء (١) من بئر بضاعة (٢)؟، وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (٣).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" (٤).


(١) في (ك): "وضوءه".
(٢) "قدَّر أبو داود عرضها بستة أذرع" (و).
(٣) رواه أحمد (٣/ ١٥ - ١٦ و ٣١ و ٨٦)، وأبو داود (٦٦ و ٦٧) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي (٦٦) في (الطهارة): باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (١/ ١٧٤) في (المياه): باب ذكر بئر بضاعة، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني (١/ ٣١)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٦٩) وسمويه في "بعض الثالث من فوائده" (ق ١٣٩/ أ) وأبو عبيد في "الطهور" (رقم ١٤٦ - بتحقيقي)، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والطيالسي (١١٥ - منحة)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١ و ١٢). والبيهقي (١/ ٤ - ٥)، وفي "الخلافيات" (٣/ رقم ٩٦٦ - ٩٧٥ بتحقيقي) والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٦٠، ٦١) من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الترمذي، وتكلم عليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣)، وقال: وقد صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم، وانظر: "تحفة المحتاج" (١/ ١٣٧) و"المجموع" (١/ ٨٢) و"البدر المنير" (٢/ ٥١ - ٨٦) و"خلاصة البدر المنير" (١/ ٧) و"تنقيح التحقيق" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧) و"تحفة الطالب" (رقم ١٤٦) و"إرواء الغليل" (١/ ٤٥) وتعليقي على "الخلافيات" (٣/ ٨٢ - ٨٣ و ١٩٦ - ٢٠٥).
(٤) رواه أحمد (٢/ ٣ و ٢٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٩)، والدارمي (١/ ١٨٧)، وأبو داود (٦٣) (٦٤) (٦٥) في (الطهارة): باب ما ينجس الماء، والترمذي (٦٧)، والنسائي (١/ ٤٦) في (الطهارة): باب التوقيت في الماء، و (١/ ١٧٥) في (المياه): باب التوقيت في الماء، وابن ماجه (٥١٧ و ٥١٨) في (الطهارة): باب مقدار الماء الذي لا ينجس, وابن الجارود (٤٤) و (٤٥) و (٤٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥)، وابن خزيمة (٩٢) والدارقطني (١/ ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢١)، وابن حبان (١٢٤٩ و ١٢٥٣)، والحاكم (١/ ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٤)، والبيهقي (١/ ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢) من حديث ابن عمر.
وللحديث طرق كثيرة جدًا، استوعبها البيهقي في "الخلافيات" (٣/ ١٤٦ - ١٧٨) وأطلت النفس هناك في تخريجها والكلام على رواتها، وبيّنت أن ابن عبد البر أعله في "تمهيده" (١/ ٣٢٩) و"استذكاره" (٢/ ١٠٢) وأن الضياء المقدسي رد عليه في جزء مفرد، ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤١ - ٤٢).
بقي بعد هذا: إن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به، منهم:
الإِمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وابن دقيق العيد -كما في "طبقات الشافعية الكبرى" (٩/ ٢٤٥) -، والعلائي في "جزء" مفرد مطبوع، وابن حجر، والشوكاني، والمباركفوري، وشيخنا الألباني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>