(١) هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (٣٣٨) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و (٣٣٩ - ٣٤٣) باب: التيمم للوجه والكفين، ومسلم (٣٦٨) في الحيض: باب التيمم. وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر. ووقع في (ن): "في التيمم في الجنب". (٢) انظر التخريج السابق. (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و (ق). (٤) روى ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨ - ط: دار الفكر)، والبيهقي (٥/ ٣٥) من طرق عن عمر -رضي اللَّه عنه-، واعتذر له البيهقي. (٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب، (١/ ٣٨١/ رقم ٢٧٠، ٢٧١)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الحج): باب الطيب للمحرم عند الإحرام (رقم ١١٩٠) عن عائشة: "أنا طيَّبتُ رسول اللَّه ثم طاف في نسائه"، وقالت: و"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" لفظ البخاري. ولفظ مسلم: "يتطيب بأطيب ما يجد"، وعنده أيضًا (برقم ١١٩١)، عنها: "كنت أطيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك". (٦) أخرج البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و (١٧٩٥) في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ و (٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث أبي موسى منع عمر من ذلك، ورواية مسلم أوضح حيث قال عمر لأبي موسى: "إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل حتى بلغ الهَدْي مَحلَّه". (٧) منها حديث جابر: رواه البخاري (١٥٦٨) في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد بالحج و (١٥٧٠) باب: من لبّى بالحج وسَمّاه، و (١٦٥١) باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف، و (١٧٨٥) في (العمرة): باب عمرة التنعيم، و (٢٥٠٥) و (٢٥٠٦) في (الشركة): باب الاشتراك في الهدي والبدن، و (٧٢٣٠) في التمني: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، و (٧٣٦٧) في (الاعتصام): باب نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (١٢١٦) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. ورواه مسلم (١٢٤٧). =